فصل في النيابة
(مسألة 103): يعتبر في النائب امور:
الأوّل: البلوغ، فلا يجزي حجّ الصبي عن غيره في حجّة الإسلام وغيرها من الحجّ الواجب وإن كان الصبي مميّزاً. نعم، لا يبعد صحّة نيابته في الحجّ المندوب بإذن الولي.
الثاني: العقل، فلا تجزي استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً أم كان أدوارياً إذا كان العمل في دور جنونه، وأمّا السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث: الإيمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا.
الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمّة بحجّ واجب عليه في عام النيابة إذا تنجّز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب أو غافلًا عنه، وهذا الشرط شرط في صحّة الإجارة لا في صحّة حجّ النائب، فلو حجّ- والحالة هذه- برئت ذمّة المنوب عنه، ولكنّه لا يستحقّ الاجرة المسمّاة، بل يستحقّ اجرة المثل.
(مسألة 104): يعتبر في فراغ ذمّة المنوب عنه إحراز عمل النائب والإتيان