تبعد عن المسجد الحرام بما يزيد عن اثنين وعشرين كيلومتراً على ما يقال.
وهذه النقاط والأماكن التي ذكرناها قريبة من الحرم وليست منه، وكلّ ما هو خارج عن مساحة الحرم تسمّى بالحدّ، وتسمّى تلك الأماكن المحادّة للحرم بأدنى الحلِّ.
(148) وهناك أحكام تتميّز بها مكّة والحرم نذكر فيما يلي جملةً منها:
1- لا يجوز للإنسان دخول مكّة بل ولا دخول الحرم إلّامحرِماً في أيِّ وقتٍ من السنة، ولا بدّ أن يكون الإحرام ضمن عمليّة حجٍّ أو عمرة، فمن لم يقصد الحجَّ إذا أراد دخول مكّة أو الحرم لا بدّ له أن يحرِم للعمرة من أحد المواقيت الخمسة، أو من أدنى الحلّ على التفصيل السابق في فصل المواقيت، ويستثنى من هذا الحكم مَن كان يتكرّر دخوله إلى مكّة المكرّمة وخروجه منها بموجب عمله، بل كلّ من كان متواجداً بمكّة بصورةٍ مشروعةٍ إذا خرج إلى الحلِّ ورجع قبل مضيِّ شهرٍ (ثلاثين يوماً) على خروجه جاز له الدخول بلا إحرام.
والعمرة المفردَة مشروعة مستحبّة في كلّ أيّام السنة، وأفضل أوقاتها شهر رجب، والأحوط عدم الإتيان بها في أيام التشريق (أيام منى) التي تنتهي بنهاية اليوم الثالث عشر. ولا بأس بالإتيان بعمرتين في شهرٍ واحد، بل في خلال عشرة أيام، بمعنى أ نّه لا يعتبر فاصل زمنيّ بين عمرتين، ولا تصحّ العمرة المفرَدة ممّن فرغ من عمرة التمتّع قبل الحج، ويصحّ العكس بأن يعتمر عمرةً مفردةً ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت لعمرة التمتّع ويحرِم لها ولو وقع ذلك في نفس اليوم. ويجوز الإتيان بالعمرة المفردة في الوقت الذي تشرع فيه عمرة التمتّع، أي في أشهر الحجّ، ولو أتى بعمرةٍ مفردةٍ في هذا الوقت قبل أوان الحجّ وبقي في مكّة إلى حينه جاز له أن يجعلها عمرةَ تمتّعٍ ويأتي بالحجّ، ويعتبر حينئذٍ حجّ التمتّع، سواء كان حجّ التمتّع واجباً عليه أو مستحبّاً.