يمكنه في بعض الحالات أن يبدأ من حيث انتهى، فيحتسب ما مضى منه ويتمّه، كما إذا كان الحدث قد صدر منه بعد إتمام الشوط الرابع ولم يكن باختياره مثلًا، ولكنّ الأحوط ما ذكرناه.
3- إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف: فإن كان في الوقت متّسع أمكنها الانتظار إلى أن تطهر ثمّ استئناف الطواف، وإن لم يكن الوقت متّسعاً للانتظار أتت ببقية أعمال العمرة من السعي والتقصير وأحرمت للحجّ، وأخّرت طواف العمرة إلى حين الرجوع من منى يوم العيد أو بعده، على أن تأتي به قبل طواف الحجّ.
وإذا حاضت بعد الطواف وقبل إنجاز رَكعتَي الطواف مع سعة الوقت تنتظر إلى أن تطهر، وتأتي بالركعتين وتُتابِع سائر أعمال العمرة، ومع ضيق الوقت تسعى وتقصِّر وتقضي ركعتَي الطواف قبل طواف الحجّ عند رجوعها من منى.
4- إذا طافت المرأة وصلّت ثمّ تأكّدت من أ نّها حاضت، ولم تدرِ أ نّه كان قبل الطواف والصلاة أو في أثنائهما أو بعدهما بَنَت على صحة الطواف والصلاة.
5- إذا لم يتمكّن المكلف المحدِث من الوضوء للطواف ويئِس من تمكّنه تيمَّم، وكذلك الجنب والحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما يجب عليهم في حالة عدم التمكّن من الاغتسال واليأس من حصول القدرة مادام الوقت متّسعاً للتيمّم بدلًا عن الغسل.
6- المعذور يكتفي بطهارته التي يعتبرها الشارع طهارةً بالنسبة إليه، كالكسير والمستحاضة والمسلوس والمبطون.
7- إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر، فتغسل وتأني بأعمالها. وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان:
الاولى: أن يكون حيضها من حين إحرامها بأن أحرمت وهي حائض، ففي