كالورد والياسمين وغيرهما فالأحوط وجوباً حرمة مسّها والتلذّذ بشمّها.
ولا يمنع المحرِم من النظر إلى الطيب أو الريحان، ولا من بيعه وشرائه. ويحرم على المحرِم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، وإذا أراد التخلّص منها بالإسراع بالمشي جاز له ذلك.
وإذا مارس المحرِم الطيب جاهلًا أو ناسياً فلا شيء عليه، وإذا مارسه عالماً عامداً كان آثماً، ولم تبطل عمرته، وليس عليه كفّارة، إلّاإذا كانت ممارسته للطيب بالأكل منه أو من طعامٍ فيه طيب، أو لبس ما عليه أثر من الطيب فعليه حينئذٍ كفّارة شاة.
(4) الزينة
(60) تَحرم الزينة على المحرِم- رجلًا كان أم امرأةً- سواء كان الدافع إليها قصد الزينة أو كان له غرض آخر. ويستثنى من ذلك بالنسبة إلى المرأة الحليّ التي كانت تعتاد لبسها قبل إحرامها، فإنّه يجوز لها التحلّي بها، ولكنّها لا تظهرها لزوجها ولا لغيره من الرجال، كما يستثنى من ذلك بالنسبة إلى الرجل التختّم إذا لم يكن بقصد الزينة فإنّه جائز ولو اعتبر زينةً عرفاً، وأمّا إذا كان بقصد الزينة فلا يجوز. ويحرم استعمال الحنّاء فيما إذا عُدَّ زينةً عرفاً على الرجل والمرأة وإن لم يكن التزيّن مقصوداً للمحرِم، ولا كفّارة على المخالفة.
(5) النظر في المرآة
(61) يحرم على المحرِم- رجلًا كان أم امرأة- النظر في المرآة إذا كان المقصود بالنظر إصلاح الهندام والوضع، وأمّا النظر بدافعٍ آخر، كالتأكّد من عدم وجود حاجبٍ على البشرة أو تعرّف سائق السيارة على ما خلفه فلا يَحرم. ولا