1- يكفي في كفّارة الجماع أن يكفِّر بذبح ناقةٍ أو جملٍ قد أكملا خمس سنواتٍ ودخلا في السادسة.
2- كفّارة الاستمناء ككفّارة الجماع.
3- يكفي في كفّارة التقبيل بشهوةٍ ناقة أو جمل بالسنّ المتقدم، ويكفي في كفّارة التقبيل بدون شهوةٍ شاة.
4- يكفي في كفّارة المسِّ بشهوةٍ شاة.
5- يكفي في كفّارة النظر المركَّز المؤدِّي إلى الإمناء أو الملاعبة المؤدِّية إلى ذلك ماكان يكفي في كفّارة الجماع.
(3) الطيب والرياحين
(59) يَحرم على المحرِم- رجلًا كان أم امرأةً- استعمال الزعفران والعود والمسك والوَرس والعنبر، بالشمِّ والدَلك والأكل والمسِّ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها.
ويحرم أيضاً استعمال الطيب بصورةٍ عامةٍ بكلِّ هذه الألوان من الاستعمال.
والطيب: هو كلّ مادةٍ لها رائحة طيّبة وتتّخذ للشمّ والتطيّب، كعطر الورد والقرنفل و غيره. وكما يَحرم على المحرِم استعمال الطيب كذلك يجب عليه أن يحاول التخلّص منه إذا ابتُلي به عن عمدٍ أو غير عمد. ويستثنى من الطيب المحرَّم ما تُطيَّب به الكعبة الشريفة فلا بأس بشمّه وتركه في الثوب إذا أصابه. وليست الفاكهة من الطيب ولو كانت ذات رائحةٍ طيبةٍ فلا يحرم الأكل منها، ولا يجب على المحرِم أن يمسك عن شمّها وإن كان الأحوط استحباباً ذلك.
وأمّا الرياحين- النبات ذو الرائحة الطيّبة- فما كان منها نباتاً برّياً لا يتّخذ منه مادة للطيب فلا بأس بشمِّها، كالخزامي والقيصوم، وأمّا غير ذلك من الرياحين