الفصل الخامس محرَّمات الإحرام
قلنا فيما سبق: إنّ الإحرام ينعقد شرعاً بالتلبية، فإذا أحرم ولبّى فقد أصبح محرماً، وحرمت عليه امور معيَّنة في الشريعة، وهي على ثلاثة أقسام:
فمنها: ما يحرم على الرجل والمرأة معاً.
ومنها: ما يحرم على الرجل خاصّة.
ومنها: مايحرم على المرأة خاصّة. فنذكر الأقسام فيما يلي تباعاً.
القسم الأوّلما يحرم على الرجل والمرأة معاً
وهو يشتمل على امور:
(1) صيد الحيوان البرّي
(57) لا يجوز للمحرِم- رجلًا كان أم امرأة- صيد الحيوان البرّي، أو إعانة شخصٍ آخر- ولو كان الشخص الآخر محلّاً- على صيده، بأن يشير إليه نحوه أو بغير ذلك من ألوان الإعانة. كما لا يجوز له الأكل من لحم الصيد ولو كان قد اصطاده غيره، بل لا يسمح له حتى بمجرّد إمساك الصيد المذكور والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل إحرامه.
والصيد إنّما ينطبق على الحيوانات النافرة كالطيور مثلًا، وأمّا الحيوانات