(6) امتلاك الأراضي بالحيازة[1]
وعلى هذا الأساس لا يتكوّن للفرد حقّ خاصّ في رقبة الأرض المفتوحة عنوة من الغابات وما إليها، كما لا يتكوّن الحقّ الخاصّ في رقبة الأرض الخراجيّة العامرة بالإحياء قبل الفتح. وقد يقال: إنّ الأرض العامرة بطبيعتها تمتلك على أساس الحيازة، بمعنى أنّ الحيازة تقوم في الأراضي العامرة طبيعيّاً بنفس الدور الذي يقوم به الإحياء في الأراضي الميتة بطبيعتها. ويستند هذا القول في إثبات الملكيّة بسبب الحيازة إلى الأخبار الدالّة على «أنّ من حاز ملك». ويلاحظ على هذا القول:
أوّلًا: أنّ بعض هذه الأخبار ضعيف السند، ولهذا لا حجّية له، ومنها ما لا يدلّ على هذا القول؛ لأنّه مسوق لبيان أماريّة اليد، وجعل الحيازة أمارة ظاهريّة على الملكيّة لا سبباً لها. ومنها ما كان وارداً في موارد خاصّة كقوله:
«لليد ما أخذت وللعين ما رأت»، الوارد في الصيد.
وثانياً: أنّ أخبار الحيازة لو سلِّمت مختصّة بالمباحات الأوّليّة ممّا لا يكون مملوكاً شرعاً لجهة أو فرد، فلا تشمل المقام، إذ المفروض أنّ الغابة ملك الامّة أو الإمام.
[1] أثبتنا هذا الملحق من طبعة دار الفكر للكتاب، وقد حذف من سائر الطبعات.( لجنة التحقيق)