صدق الموضوع- في نصوص الغنيمة- على أن يكون المال المغتنم ملكاً للكافر، وإنّما يكفي في صدقه كون المال تحت استيلاء الكفّار لكي يصدق أخذه منهم.
فكل مال انتزع من سيطرة الكفّار بالحرب فهو غنيمة، سواءً كان ملكاً لأحدهم أم لا، ومن الواضح أنّ الموات من بلد كافر تعتبر تحت سيطرة الكفّار في ذلك البلد، فباحتلالها من قِبَل المسلمين يصدق عليها أ نّها اخذت بالسيف ولو لم تكن ملكاً لواحد معيّن من الأعداء. فالمعارضة بنحو العموم من وجه ثابتة.
ولكن تُقَدّم مع ذلك نصوص ملكيّة الإمام لأحد الأسباب الفنّية الآتية:
أوّلًا: أنّ نصوص ملكيّة الإمام يمكن تصنيفها إلى مجموعتين:
إحداهما: جاءت بهذا النصّ: الأرض الميتة أو الخربة للإمام[1].
والاخرى: جاءت بنصّ آخر وهو أنّ الأرض التي لا ربّ لها للإمام (2).
ومن الواضح أنّ المجموعة الثانية من نصوص ملكيّة الإمام لا يمكن أن تعارض نصوص الأرض الخراجيّة الدالّة على ملكيّة المسلمين في مستوى المجموعة الاولى لكي تسقط المجموعتان- في محلّ التعارض- في درجة واحدة؛ وذلك لأنّ نصوص الأرض الخراجيّة الدالّة على ملكيّة المسلمين للأرض المفتوحة حاكمة بحدّ نفسها على المجموعة الثانية، إذ تخرج الأرض عن كونها ممّا لا ربّ لها، وتجعل المسلمين ربّاً لها، فالمجموعة الثانية إذن يستحيل أن تقع طرفاً للمعارضة مع أخبار ملكيّة المسلمين؛ لأنّ المحكوم لا يعارض الدليل الحاكم. ونتيجة ذلك: أنّ التعارض في الدرجة الاولى يتركّز بين نصوص ملكيّة المسلمين والمجموعة الاولى من نصوص ملكيّة الإمام، وبعد التساقط نصل إلى المجموعة الثانية من نصوص ملكيّة الإمام بدون معارض، ولو بضمّ الاستصحاب
[1] و( 2) وسائل الشيعة 9: 523، الباب الأوّل من أبواب الأنفال