وهذه المناقشة ليست واردة؛ وذلك لأنّ الغاية المتمثّلة في قوله «حتّى يصل إلينا حقّنا» إذا قيل بأنّ لها مفهوماً دالّاً على انتفاء طبيعي الحكم في المغيّا بتحقّق الغاية تكون دالّة على جواز البيع إذا وصل إليهم حقّهم، وهذا يعني: أنّ مورد الكلام غنيمة يجوز بيعها في نفسها فتتمّ القرينة المذكورة، وأمّا إذا أنكرنا مفهوم الغاية- كما هو المختار في علم الاصول[1]– وقلنا: إنّ الغاية إنّما تدلّ على انتفاء شخص الحكم المغيّا عند وجودها فالفقرة المشار إليها إنّما تدلّ على أ نّه بوصول حقّهم إليهم تزول حرمة البيع الناشئة من ثبوت حقّهم، ولا ينافي ذلك ثبوت حرمة اخرى أحياناً بسبب الحقّ العامّ للمسلمين، كما في الأرض.
[1] راجع بحوث في علم الاصول 3: 212