وبهذا ننتهي إلى نفس النتيجة التي انتهينا إليها على أساس الفرضيّة الاولى، ويمكننا أن نعمّم هذه النتيجة على جميع الأراضي العامرة المفتوحة عنوة حتّى ما كان منها قد عمّره الكافر وأحياه قبل زمن نزول آية الأنفال؛ لأنّ آية الأنفال جاءت جواباً على سؤال عن الحكم الشرعي للأنفال فهي جملة خبريّة، والجملة الخبريّة بمدلولها يمكن أن تعبّر عن قضيّة كلّية تشمل الأفراد السابقة والحاضرة والمستقبلة.
وبكلمة اخرى: أنّ دليل ملكيّة المنصب الإلهي للأنفال لو كان لسانه لسان إنشاء الملكيّة وجعلها فلا يمكن للملكيّة المجعولة بهذا الدليل أن يكون لها وجود سابق على ذلك الدليل، وأمّا إذا كان سياقه سباق الجملة الخبريّة فبالإمكان أن يكون إخباراً عن ثبوت ملكيّة المنصب لكلّ أرض ميتة على نحو تكون كلّ أرض يحييها الكافر ملكاً للإمام، ويكسب الكافر حقّ الإحياء فيها، فإذا فتحت عنوة غنم المسلمون حقّ الكافر، وتحوّل إلى حقّ عامّ مع بقاء الرقبة ملكاً للإمام، وهذا ما يناسب العموم في رواية الكابلي[1] وغيرها[2] الدالّ على أنّ الأرض كلّها للإمام.
[1] وسائل الشيعة 25: 414، الباب 3 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2
[2] منها ما في المصدر السابق 9: 548، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 12