موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، ج3، ص: 792
يتحدّث عن نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل من الخمس-: إنّ الوالي يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به»[1].
وكتب ابن قدامة يقول: «قال الميموني: ذاكرت أبا عبد اللَّه فقلت: قد تكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقير وتكون له أربعون شاة وتكون له الضيعة لا تكفيه فيعطى من الصدقة؟ قال: نعم، وذكر قول عمر:
أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا. وقال في رواية محمّد بن الحكم:
إذا كان له عقار يشغله أو ضيعة تساوي عشرة آلاف أو أقلّ أو أكثر لا تقيمه يأخذ من الزكاة. وهذا قول الشافعي»[2].
وقد فسّر ابن قدامة ذلك بقوله: «لأنّ الحاجة هي الفقر، والغنى ضدّها، فمن كان محتاجاً فهو فقير يدخل في عموم النصّ، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرِّمة»[3].
فهذه النصوص تأمر بإعطاء الزكاة وما إليها إلى أن يلحق الفرد بالناس، أو إلى أن يصبح غنيّاً، أو لإشباع حاجاته الأوّليّة والثانويّة من طعام وشراب وكسوة وزواج وصدقة وحجّ، على اختلاف التعابير التي وردت فيها، وكلّها تستهدف غرضاً واحداً، وهو تعميم الغنى بمفهومه الإسلامي، وإيجاد التوازن الاجتماعي في مستوى المعيشة.
[1] الاصول من الكافي 1: 540
[2] المغني 2: 525
[3] المصدر السابق: 524