1- الضمان الاجتماعي
فرض الإسلام على الدولة ضمان معيشة أفراد المجتمع الإسلامي ضماناً كاملًا. وهي عادة تقوم بهذه المهمّة على مرحلتين: ففي المرحلة الاولى تهيّئ الدولة للفرد وسائل العمل، وفرصة المساهمة الكريمة في النشاط الاقتصادي المثمر، ليعيش على أساس عمله وجهده. فإذا كان الفرد عاجزاً عن العمل وكسب معيشته بنفسه كسباً كاملًا، أو كانت الدولة في ظرف استثنائي لا يمكنها منحه فرصة العمل جاء دور المرحلة الثانية التي تمارس فيها الدولة تطبيق مبدأ الضمان عن طريق تهيئة المال الكافي لسدّ حاجات الفرد، وتوفير حدّ خاصّ من المعيشة له.
ومبدأ الضمان الاجتماعي هذا يرتكز في المذهب الاقتصادي للإسلام على أساسين، ويستمدّ مبرّراته المذهبيّة منهما:
أحدهما: التكافل العامّ.
والآخر: حقّ الجماعة في موارد الدولة العامّة.
ولكلٍّ من الأساسين حدوده ومقتضياته في تحديد نوع الحاجات التي يجب أن يُضمن إشباعها، وتعيين الحدّ الأدنى من المعيشة التي يوفّرها مبدأ الضمان الاجتماعي للأفراد.