موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، ج3، ص: 761
عن طريق بيعها بثمن أكبر، وإنّما يجوز له ذلك بعد قبضها[1]، مع أنّ عمليّة النقل القانونيّة تتمّ في الفقه الإسلامي بنفس العقد، ولا تتوقّف على أيّ عمل إيجابي بعده. فالتاجر يملك الحنطة بعد العقد وإن لم يقبضها، ولكنّه بالرغم من ذلك لا يسمح له بالاتّجار بها والحصول على ربح ما لم يقبض المال، حرصاً على ربط الأرباح التجاريّة بعمل، وإخراج التجارة عن كونها مجرّد عمل قانوني يدرّ ربحاً.
وفي عدّة نصوص تشريعيّة ما يشير إلى هذا الرأي: ففي خبر عليّ بن جعفر: «أ نّه سأل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال عليه السلام: إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض، وإن كان تولية- أي باعه بنفس الثمن الذي اشتراه به بدون ربح- فلا بأس»[2].
وقال العلّامة الحلّي في التذكرة: «منع جماعة من علمائنا بيع ما لم يقبض في سائر المبيعات»[3].
وقال الإمام الشافعي: «وبهذا نأخذ، فمن ابتاع شيئاً- كائناً ما كان- فليس له أن يبيعه حتّى يقبضه»[4].
وإلى ذلك ذهب الفقهاء الأحناف أيضاً[5].
[1] راجع: مختلف الشيعة 5: 281، والمقنع: 367، والروضة البهيّة 2: 336، والامّ 3: 69- 70، والخلاف 3: 97، المسألة 158، وقد ورد المنع في هذه المصادر عن بيع الطعام قبل القبض مطلقاً سواءً كان بربح أم لا( لجنة التحقيق)
[2] وسائل الشيعة 18: 67، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 9
[3] تذكرة الفقهاء 11: 363
[4] الامّ 3: 69- 70
[5] الفقه على المذاهب الأربعة 2: 233، وشرح فتح القدير 6: 135، والهداية في شرح بداية المبتدي 3: 59، والمبسوط( للسرخسي) 12: 163