السلبي، وهو ما مرّ بنا في الفقرة السادسة من منع صاحب المال عن تضمين العامل في عقد المضاربة، بمعنى أنّ التاجر إذا أراد أن يدفع رأس ماله التجاري- كنقود وسلعة- إلى عامل ليتّجر به على أساس اشتراكهما في الأرباح فليس له أن يكلّف العامل بتعويض عن الخسارة إذا اتّفق وقوعها.
وتوضيح هذا المعنى: أنّ صاحب المال في سلوكه مع العامل بين طريقين:
أحدهما: أن يمنح ملكيّة المال التجاري للعامل بعوض محدّد يدفعه العامل بعد انتهائه من العمليّة التجاريّة، وفي هذه الحالة يصبح العامل ضامناً للعوض المتّفق عليه، ومسؤولًا عن دفعه- مع توفّر سائر الشروط الشرعيّة- سواءً أسفر عمله التجاري عن ربح أم مُني بخسارة، لكنّ صاحب المال في هذه الحالة لا يشارك العامل في الأرباح، وليس له حقّ إلّافي العوض المتّفق عليه؛ لأنّ المال التجاري أصبح ملكاً للعامل، فالربح كلّه يعود إليه؛ لأنّه هو الذي يملك المادّة.
ولهذا جاء في الحديث كما سبق في الفقرة (6) أنّ من ضمن تاجراً- أي عاملًا يتّجر بالمال- فليس له إلّارأس ماله.
والطريق الآخر: هو أن يحتفظ صاحب المال لنفسه بملكيّة المال التجاري ويستخدم العامل للاتّجار به على أساس اشتراكه في الربح. وفي هذه الحالة يصبح لصاحب المال حقّ في الربح؛ لأنّ المال ماله، ولكن لا يجوز له أن يكلّف العامل في العقد بتعويض عن الخسارة. وهذا هو الحكم الذي أشرنا إلى ارتباطه بالقاعدة التي نمارس الآن اكتشافها من خلال البناء العلْوي؛ وذلك لأنّ الخسارة في التجارة لا تعني استهلاك العامل خلال العمليّة التجاريّة لعمل منفصل لصاحب المال كان قد اختزنه في ماله، كما هي الحال بالنسبة إلى صاحب الدار أو أداة الإنتاج، الذي يجوز له السماح لك بالانتفاع بداره أو أدواته واعتبارك ضامناً لما تستهلكه منها خلال الانتفاع، فأنت حين تنتفع بدار شخص آخر أو أداته فترة