وذكر قولًا فقهيّاً آخر يزعم: أنّ الزرع والفرخ للغاصب؛ لأنّ البذر والبيض الذي كان يملكه المغصوب منه يعتبر متلاشياً ومضمحلّاً، فيكون الزرع والفرخ شيئاً جديداً يملكه الغاصب بعمله فيهما[1].
وإلى هذا القول ذهب المرغيناني، حيث قال: «وإذا تغيّرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتّى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب»[2].
وقال السرخسي: «وإن غصب حنطة فزرعها ثمّ جاء صاحبها وقد أدرك الزرع أو هو بقل فعليه حنطة مثل حنطته ولا سبيل له على الزرع عندنا، وعند الشافعي: الزرع له؛ لأنّه متولّد من ملكه»[3].
3- وفي نفس الكتاب[4] جاء: أنّ شخصاً «إذا غصب أرضاً فزرعها أو غرسها، فالزرع ونماؤه للزارع بلا خلاف أجده، بل في التنقيح[5] انعقد الإجماع عليه، وعلى الزارع اجرة الأرض».
وقد أكّدت ذلك عدّة أحاديث، ففي رواية عقبة بن خالد أ نّه سأل الإمام الصادق: «عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه، حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعتَ بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت، أله ذلك أم لا؟ فقال الإمام: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه»[6].
[1] جواهر الكلام 37: 198
[2] راجع شرح فتح القدير 8: 259
[3] المبسوط 11: 94
[4] جواهر الكلام 37: 202
[5] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 4: 77
[6] وسائل الشيعة 25: 387، الباب 2 من أبواب كتاب الغصب، الحديث الأوّل