في المسألة بحث آخر، وهو: أ نّه على القول بصحّة الإجارة على أحد القولين (أي الإجارة للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد) إنّما يقع الملك للمستأجر مع نيّة الأجير الملك له … وأمّا مع نيّة الملك لنفسه فيجب أن يقع له؛ لحصول الشرط على جميع الأقوال، واستحقاق المستأجر منافعه تلك المدّة لا ينافي ذلك»[1].
7- ذكر العلّامة الحلّي في القواعد أنّ الإنسان: «لو صاد أو احتطب أو احتشّ أو حاز بنيّة أ نّه له ولغيره لم تؤثّر تلك النيّة وكان بأجمعه له»[2].
8- وفي مفتاح الكرامة: أنّ الشيخ الطوسي والمحقّق والعلّامة حكموا جميعاً بأنّ الشخص إذا حاز ثروة طبيعيّة بنيّة أ نّه له ولغيره كانت كلّها له[3].
9- وجاء في قواعد العلّامة أنّ الشخص: «لو دفع شبكة للصائد بحصّة فالصيد للصائد وعليه اجرة الشبكة»[4]. وأكّدت ذلك عدّة مصادر فقهيّة اخرى كالمبسوط والمهذّب والجامع والشرائع[5].
10- وقال المحقّق الحلّي في الشرائع: «الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام، ولا يحرم الصيد، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة، وعليه اجرة مثلها»[6].
وقد علّق المحقّق النجفي في الجواهر على الحكم المذكور بتملّك الصائد للصيد دون صاحب الآلة قائلًا: «لأنّ الصيد من المباحات التي تملك بالمباشرة
[1] مسالك الأفهام 4: 339
[2] قواعد الأحكام 2: 330
[3] مفتاح الكرامة 7: 420
[4] قواعد الأحكام 2: 333
[5] المبسوط 3: 168، والمهذّب 1: 461، والجامع للشرائع: 317، وشرائع الإسلام 2: 139
[6] شرائع الإسلام 3: 203