على ذلك الفقهاء جميعاً[1].
الاستنتاج:
كلّ هذه الأحكام تشترك في ظاهرة واحدة، وهي: أنّ العمل مصدر للحقوق والملكيّات الخاصّة في الثروات الطبيعيّة التي تكتنف الإنسان من كلّ جانب، وبالرغم من أنّ هذه الظاهرة التشريعيّة نجدها في كلّ تلك الأحكام فإنّنا بالتدقيق فيها وفي نصوصها التشريعيّة وأدلّتها يمكننا أن نكتشف عنصراً ثابتاً في هذه الظاهرة، وعنصرين متغيّرين يختلفان باختلاف أنواع الثروة وأقسامها، فالعنصر الثابت هو: ربط الحقوق الخاصّة للفرد في الثروات الطبيعيّة الخام بالعمل، فما لم يقدّم عملًا لا يحصل على شيء، وإذا اندمج مع ثروة طبيعيّة في عمليّة من العمليّات استطاع أن يظفر بحقّ خاصّ فيها، فالعلاقة بين العمل والحقوق الخاصّة بشكل عامّ هي المضمون المشترك لكلّ تلك الأحكام والعنصر الثابت فيها.
وأمّا العنصران المتغيّران فهما: نوع العمل، ونوع الحقوق الخاصّة التي يخلقها العمل، فنحن نرى أنّ الأحكام التي شرّعت الحقوق الخاصّة على أساس العمل يختلف بعضها عن البعض في نوع العمل الذي جعلته مصدراً للحقّ الخاصّ، وفي نوع الحقوق الخاصّة التي تنجم عن الأرض، فالأرض لا تعتبر حيازتها عملًا، بينما يعتبر العمل لحيازة الحجر في الصحراء سبباً كافياً لتملّكه كما ألمعنا إلى ذلك قبل لحظات. وكذلك نرى الإحياء الذي يعتبر عملًا بالنسبة إلى الأرض والمعدن لا يؤدّي إلّاإلى حقّ خاصّ للفرد في رقبة الأرض والمعدن يكون الفرد
[1] مضى تخريج هذه النصوص والأحكام