منهم بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله طبّق على أراضي خيبر مبدأ الملكيّة الخاصّة وقسّمها بين المحاربين الذين فتحوها.
ولكنّا نشكّ في صواب هذا الاعتقاد كلّ الشكّ، حتّى لو افترضنا صحّة الروايات التاريخيّة التي تحدّثت عن تقسيم النبيّ صلى الله عليه و آله خيبراً على المقاتلين؛ لأنّ التاريخ العامّ الذي ينقل هذا يحدّثنا عن ظواهر اخرى في سيرته الرائدة تساهم في فهم القواعد التي طبّقها النبيّ صلى الله عليه و آله على غنائم خيبر.
فهناك ظاهرة احتفاظ النبيّ صلى الله عليه و آله بجزء كبير من خيبر لمصالح الدولة والامّة، فقد جاء في سنن أبي داود، عن سهل بن أبي حثمة أنّ: «رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قسّم خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجاته، ونصفاً بين المسلمين قسّمها بينهم على ثمانية عشر سهماً»[1].
وعن بشير بن يسار مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آله: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لمّا ظهر على خيبر قسّمها على ستّة وثلاثين سهماً، جمع كلّ سهم مئة سهم، فكان لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والامور ونوائب الناس»[2].
وعن ابن يسار أ نّه قال: «لمّا أفاء اللَّه على نبيّه خيبر قسّمها على ستّة وثلاثين سهماً، جمع كلّ سهم مئة سهم، فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به: (الوطيحة) و (الكتيبة) وما احيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسّمه بين المسلمين: (الشقّ) و (النطاة) وما احيز معهما، وكان سهم رسول اللَّه فيما احيز معهما»[3].
[1] سنن أبى داود 3: 159. الحديث 3010.
[2] المصدر السابق: الحديث 3012.
[3] المصدر السابق: 159- 160، الحديث 3013.