بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

74

وكذا إذا لم يعلم أنّ له دماً سائلًا أم لا (1).

————–

نعم، من يرى جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية فيما إذا كانت الشبهة المصداقية للعامّ شبهةً حكميةً في نفسها جاز له التمسّك المذكور؛ لأنّ الشكّ في قابلية الحيوان للتذكية في المقام شبهة حكمية في نفسها وإن كان شبهة مصداقية بلحاظ العامّ المخصّص.

والأوْلى اقتناص عمومٍ دالٍّ على قابلية الحيوان للتذكية من مثل موثَّقة سماعة، قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: «إذا رَمَيتَ وسمَّيتَ فانتفع بجلده، وأمّا الميتة فلا»[1].

غير أنّ هذا العموم مخصوص بالسباع، ويتعدّى منه بمقدار ما تساعد عليه القرائن المتّصلة أو المنفصلة، فإنّ ظاهر جواب الإمام عليه السلام بقرينة المقابلة بين الرمي والتسمية وبين الميتة أنّ الحكم بعدم البأس في الانتفاع بالجلد في فرض الرمي والتسمية إنّما هو بلحاظ حصول التذكية بذلك، وهذا هو المطلوب، ولا يؤثّر فيه أن يكون النهي عن الانتفاع في غير فرض الرمي والتسمية إلزامياً أو تنزيهياً.

***

(1) لقاعدة الطهارة إذا قيل بجريانها في أمثال المقام من موارد الشكّ في النجاسة الذاتية للشي‏ء، أو لاستصحاب عدم النجاسة الأزلي، أو لاستصحابٍ موضوعيٍّ هو استصحاب عدم كون الحيوان ذا نفسٍ سائلة؛ نظراً إلى أنّ موضوع‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 489، الباب 49 من أبواب النجاسات، الحديث 2