وكذا إذا لم يعلم أنّ له دماً سائلًا أم لا (1).
————–
نعم، من يرى جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية فيما إذا كانت الشبهة المصداقية للعامّ شبهةً حكميةً في نفسها جاز له التمسّك المذكور؛ لأنّ الشكّ في قابلية الحيوان للتذكية في المقام شبهة حكمية في نفسها وإن كان شبهة مصداقية بلحاظ العامّ المخصّص.
والأوْلى اقتناص عمومٍ دالٍّ على قابلية الحيوان للتذكية من مثل موثَّقة سماعة، قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: «إذا رَمَيتَ وسمَّيتَ فانتفع بجلده، وأمّا الميتة فلا»[1].
غير أنّ هذا العموم مخصوص بالسباع، ويتعدّى منه بمقدار ما تساعد عليه القرائن المتّصلة أو المنفصلة، فإنّ ظاهر جواب الإمام عليه السلام بقرينة المقابلة بين الرمي والتسمية وبين الميتة أنّ الحكم بعدم البأس في الانتفاع بالجلد في فرض الرمي والتسمية إنّما هو بلحاظ حصول التذكية بذلك، وهذا هو المطلوب، ولا يؤثّر فيه أن يكون النهي عن الانتفاع في غير فرض الرمي والتسمية إلزامياً أو تنزيهياً.
***
(1) لقاعدة الطهارة إذا قيل بجريانها في أمثال المقام من موارد الشكّ في النجاسة الذاتية للشيء، أو لاستصحاب عدم النجاسة الأزلي، أو لاستصحابٍ موضوعيٍّ هو استصحاب عدم كون الحيوان ذا نفسٍ سائلة؛ نظراً إلى أنّ موضوع
[1] وسائل الشيعة 3: 489، الباب 49 من أبواب النجاسات، الحديث 2