كما أ نّه إذا شكّ في شي‏ءٍ أ نّه من فَضلة حلال اللحم أو حرامه (1)، أو شكّ في أ نّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً، أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أ نّه بعرة فأرٍ أو بعرة خنفساءٍ (2) ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.
————–
النجاسة أمر وجوديّ وهو كونه ذا نفسٍ سائلة، كما يتحصّل من ضمّ عموم نجاسة البول إلى المخصّص الذي حصر النجاسة بعنوانٍ وجوديٍّ- هو عنوان ذي النفس السائلة- فمع الشكّ يجري استصحاب عدمه الأزلي، وتنفى بذلك النجاسة. وكلّ ذلك بناءً على عدم شمول أدلّة النجاسة لمدفوع ما لا نفس له، وإلّا فلا مجال لفرض المسألة.
***
(1) كما إذا شكّ في أ نّه من فضلة الغنم أو الهرّة فتجري قاعدة الطهارة، بناءً على شمولها لأمثال المقام. كما يجري استصحاب عدم النجاسة الأزليّ الثابت قبل صيرورة الشي‏ء المشكوك فضلةً.
(2) فتجري قاعدة الطهارة، أو استصحاب العدم الأزليّ للنجاسة، ويشكُل في المقام الاستصحاب الموضوعيّ الذي أشرنا إليه فيما إذا شكّ في كون الحيوان ذا نفسٍ سائلةٍ أم لا، إذ لا شكّ هنا في كون الفأر ذا نفس، والخنفساء ليست كذلك، وإنّما الشكّ في انتساب العذرة إلى أحدهما، فيكون إجراء الاستصحاب المذكور في الحيوان هنا من استصحاب الفرد المردّد، بخلافه في الفرض الأوّل من فروض المسألة الذي يتعيّن فيه انتساب الفضلة إلى حيوانٍ ويشكّ في حاله.