عن العموم المذكور[1].

ويرد على ذلك:

أوّلًا: أ نّه إذا بني على عدم حرمة الانتفاع بالميتة في غير حال الصلاة لا يتمّ هذا الاستدلال؛ لوضوح أنّ النظر في السؤال والجواب إلى لبس تلك الأشياء من حيث الجواز التكليفيّ والحرمة، ولا نظر إلى الجواز الوضعيّ لاستعمالها في الصلاة، ولهذا حكم الإمام عليه السلام بنفي البأس، مع أنّ جملةً من العناوين المأخوذة في مورد السؤال ممّا لا يؤكل لحمه، وهو ممّا لا تجوزالصلاة فيه- على أيّ حالٍ- ولو كان قابلًا للتذكية.

فحال الرواية حال ما لو سأل شخص عن شرب الحليب فاجيب بالجواز، فإنّه لا يستفاد من ذلك جوازه وضعاً في الصلاة أيضاً وإن كانت الاستفادة في المقام أقلّ غرابةً منها في هذا المثال، لأنّ من يلبس الشي‏ء يصلّي فيه عادةً فقد يقال على هذا الأساس: إنّ النظر المطابقي وإن كان إلى الحكم التكليفيّ ولكن يدلّ بالملازمة العرفية على عدم بطلان الصلاة في تلك الملابس أيضاً.

وثانياً: أنّ الرواية المذكورة تدلّ على جواز استعمال كلّ الجلود، ولا شكّ في أنّ دليل عدم جواز استعمال غير المذكّى يكون مخصِّصاً لذلك العموم، فإذا شكّ في كون حيوانٍ مذكّىً أوْ لا- للشكّ في قابليته للتذكية- كان شبهةً مصداقيةً لذلك العموم، فمن يقول بعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية مطلقاً لا يمكنه أن يتمسّك في المقام بالعامّ لنفي عنوان المخصِّص عن الفرد المشكوك.

 

[1] التنقيح 1: 488