وهناك تتمّة تفصيلٍ وتحقيقٍ سوف تأتي‏[1] الإشارة إليها في أبحاث الميتة.

وأمّا إذا كانت الشبهة حكميةً، كما إذا شكّ في قابلية نوعٍ مخصوصٍ من الحيوان للتذكية- بناءً على أنّ التذكية ليست مجرّد فعل الذابح الذي لا شكّ في قابلية الحيوان له- فإن كانت هناك عمومات دالّة على قابلية الحيوان للتذكية إلّا ما خرج فهي المرجع، وإلّا فإن كانت التذكية اعتباراً مسبّباً عن فعل الذابح جرى استصحاب عدم التذكية، مع أخذ الاحتمالات السابقة في دليل حرمة غير المذكّى بعين الاعتبار.

وإن كانت التذكية نفس فعل الذابح مع الخصوصية امتنع إجراء استصحاب عدم التذكية، إذ لا شكّ في خصوصيات الحيوان، وإنّما الشكّ في تقيّد التذكية شرعاً بغيرها، فالمتعيّن حينئذٍ هو الرجوع إلى أصالة الحلّ.

وأمّا تحقيق الحال في وجود عموماتٍ دالّةٍ على قابلية الحيوانات للتذكية:

فقد استدلّ السيّد الاستاذ- دام ظلّه- على وجود عمومٍ كذلك برواية عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمّور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال: «لا بأس بذلك»[2].

بتقريب أنّ معنى نفي البأس في جميع الجلود: أ نّه لا مانع من لبسها مطلقاً ولو في حال الصلاة، فتدلّ بالدلالة الالتزامية على تذكيتها، إذ لو لم تكن كذلك لم يجز لبسها: إمّا مطلقاً لو قلنا بعدم جواز الانتفاع بالميتة، أو في خصوص حال الصلاة. وكلّ ما ثبت من الخارج عدم قابليته للتذكية يكون خارجاً بالتخصيص‏

 

[1] تأتي في الصفحة 165 وما بعدها

[2] وسائل الشيعة 4: 352، الباب 5 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 1