الاستصحاب في الأعدام الأزلية.
نعم، الاستصحاب الموضوعيّ- وهو استصحاب عدم الخصوصيّة الدخيلة في التذكية- يكون من استصحاب العدم الأزليّ إذا كانت الخصوصيّة المشكوكة من الخصوصيات المحتمل حدوثها مع الحيوان.
وإذا كان موضوع الحرمة عدم تذكية الميّت- أي عدم التذكية المضافة إلى الميّت بما هو ميّت- جرى الاستصحاب أيضاً وثبت به الحرمة، غير أ نّه يكون من استصحاب العدم الأزليّ على أيّ حال؛ لأنّ عدم تذكية الميّت غير محرزٍ إلّا بانتفاء الموت.
وإذا كان موضوع الحرمة عدم التذكية المضاف إلى الميّت بما هو ميت- أي العدم النعتيّ للتذكية الملحوظ بما هو وصف للميّت- فلا يمكن إثبات الحرمة باستصحاب عدم التذكية؛ لأنّه من إثبات العدم النعتيّ باستصحاب العدم المحموليّ، وهو متعذّر.
وعلى جميع هذه المحتملات لا يمكن إثبات النجاسة بالاستصحاب المذكور؛ لأنّ موضوعها في أدلّتها عنوان الميتة، لا مجرّد عدم التذكية، ولا يثبت عنوان الميتة باستصحاب عدم التذكية.
ولاشكّ أنّ الأخير من الاحتمالات المذكورة ساقط جدّاً؛ لأنّ لسان «إلّا ما ذكّيتم» لا يقتضي أخذ العدم النعتيّ للتذكية في موضوع الحكم بالحرمة، بل غاية ما يقتضيه الاستثناء أخذ نقيض المستثنى في موضوع حكم العامّ، فيكون المأخوذ العدم المحموليّ للتذكية، وحينئذٍ إن كانت التذكية المأخوذ عدمها المحموليّ في الموضوع قد لوحظت مضافةً إلى الميّت بما هو ميّت تعيّن الاحتمال الثاني. وإن كانت قد لوحظت مضافةً إلى ذات الحيوان تعيّن الاحتمال الأوّل.