العصير العنبيّ المغليّ يكون مقتضى إطلاقه أ نّه يحرم، سواء ذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها، أو لم يذهب، والمقيّد ورد في الطلاء والبختج ونحوهما من العناوين المختصّة بالذهاب بالنار، فيبقى غيره تحت إطلاق الحرمة.
ولكن توجد روايتان يستفاد الإطلاق منهما.
الاولى: رواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «كلّ عصيرٍ أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه»[1].
والمظنون أنّ نظر المشهور في دعواهم للإطلاق إلى مثل هذه الرواية، فإنّ قوله: «حتّى يذهب ثلثاه» ظاهر عرفاً في كونه غايةً للحرمة، فيكون مفاد الرواية: «أنّ كلّ عصيرٍ أصابته النار فهو حرام»، والحرمة تستمرّ إلى ذهاب الثلثين، وهذا مطلق يشمل فرض كون ذهاب الثلثين بسبب تلك الإصابة للنار، أو بإصابةٍ اخرى لها، أو بغير النار.
وقد تُحمل الغاية في المقام على كونها غايةً للإصابة، فيكون مفاد الرواية:
«أنّ كلّ عصيرٍ أصابته النار فهو حرام»، وإذا استمرّت الإصابة إلى أن يذهب ثلثاه فهو حلال، وعليه لا إطلاق في الرواية. غير أنّ هذا الحمل خلاف الظاهر، فإنّه مهما كان عندنا شرط وجزاء أو ما يشبههما وذكر في الجزاء غاية فالمستفاد عرفاً أ نّه غاية للجزاء، لا للشرط.
والرواية الثانية: رواية محمد بن الهيثم، عن رجلٍ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتّى يغلي من ساعته، أيشربه صاحبه؟ فقال:
«إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه»[2].
[1] وسائل الشيعة 25: 282، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 1
[2] وسائل الشيعة 25: 285، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 7