الخمر والإسكار- لأنّ إفساد كلّ شيءٍ بحسبه- إلّاأنّ قوله: «واجعلها خلّاً» قد يقال: إنّه يدلّ على الحصر المدّعى؛ لأنّه إرشاد إلى المحلّل، وقد أرشده إلى التخليل.
ولكن يرد على ذلك: أنّ هذه الجملة اختصّ عليّ بن حديد بنقلها دون محمد ابن أبي عمير، فلا يتمّ سندها بناءً على عدم ثبوت توثيقه، على أنّ من المحتمل أن تكون من كلام عليّ بن حديد.
هذا، مضافاً إلى أنّ الإمام عليه السلام لعلّه كان في مقام بيان محلّلٍ يتحفّظ فيه على المائع المذكور، وذهاب الثلثين يذهب فيه ثلثا المائع، وعلى ضوء مجموع ما ذكرناه اتّضح أنّ الصحيح في العصير العنبيّ المغليّ بنفسه: أ نّه يحلّ بزوال اسم الخمرية وصفة الإسكار عنه، لا بذهاب الثلثين كما يقول المشهور، ولا بخصوص التخليل كما يقول شيخ الشريعة قدس سره.
المسألة الثانية: في أ نّه هل يكفي ذهاب الثلثين بغير النار، أوْ لا؟
والمشهور هو الكفاية؛ تمسّكاً بإطلاق دليل محلّليّته.
وذهب السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- إلى اختصاص المحلّل بالغليان بالنار، واعترض على الاستدلال بالإطلاق بأمرين:
الأوّل: عدم وجود روايةٍ من روايات التحليل بذهاب الثلثين ذات إطلاقٍ من هذه الناحية، بل هي جميعاً مختصّة بالغليان بالنار.
الثاني: أ نّه لو وجد الإطلاق ففي مقابله ما يدلّ بمفهومه على عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار.
أمّا الأمر الأوّل فمقصوده بذلك: أ نّه بعد فرض وجود دليلٍ يدلّ على حرمة
[1] التنقيح 2: 117