بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

499

الخمر والإسكار- لأنّ إفساد كلّ شي‏ءٍ بحسبه- إلّاأنّ قوله: «واجعلها خلّاً» قد يقال: إنّه يدلّ على الحصر المدّعى‏؛ لأنّه إرشاد إلى المحلّل، وقد أرشده إلى التخليل.

ولكن يرد على ذلك: أنّ هذه الجملة اختصّ عليّ بن حديد بنقلها دون محمد ابن أبي عمير، فلا يتمّ سندها بناءً على عدم ثبوت توثيقه، على أنّ من المحتمل أن تكون من كلام عليّ بن حديد.

هذا، مضافاً إلى أنّ الإمام عليه السلام لعلّه كان في مقام بيان محلّلٍ يتحفّظ فيه على المائع المذكور، وذهاب الثلثين يذهب فيه ثلثا المائع، وعلى ضوء مجموع ما ذكرناه اتّضح أنّ الصحيح في العصير العنبيّ المغليّ بنفسه: أ نّه يحلّ بزوال اسم الخمرية وصفة الإسكار عنه، لا بذهاب الثلثين كما يقول المشهور، ولا بخصوص التخليل كما يقول شيخ الشريعة قدس سره.

المسألة الثانية: في أ نّه هل يكفي ذهاب الثلثين بغير النار، أوْ لا؟

والمشهور هو الكفاية؛ تمسّكاً بإطلاق دليل محلّليّته.

وذهب السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- إلى اختصاص المحلّل بالغليان بالنار، واعترض على الاستدلال بالإطلاق بأمرين:

الأوّل: عدم وجود روايةٍ من روايات التحليل بذهاب الثلثين ذات إطلاقٍ من هذه الناحية، بل هي جميعاً مختصّة بالغليان بالنار.

الثاني: أ نّه لو وجد الإطلاق ففي مقابله ما يدلّ بمفهومه على عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار.

أمّا الأمر الأوّل فمقصوده بذلك: أ نّه بعد فرض وجود دليلٍ يدلّ على حرمة

 

[1] التنقيح 2: 117