موضوع الهيئة، فالتعليق تعليق لما قد قيّد بالغاية في المرتبة السابقة.
وعلى الثاني تكون هيئة الجزاء طرفاً لنسبتين:
إحداهما تامّة، وهي التعليق المفترض استفادته من القضية الشرطية.
والاخرى ناقصة، وهي النسبة الغائية. وحينئذٍ يمكن أن يفرض تقدّم أيّ واحدةٍ من النسبتين في مقام اللحاظ على الاخرى؛ وذلك بأن يفترض تارةً أنّ المقصود جعل المعلّق مغيّاً بذهاب الثلثين، ويمكن أن يفترض أنّ المقصود جعل المغيّا بذهاب الثلثين معلَّقاً، وهذا الأخير هو الذي يثبت اقتضاء المفهوم انتفاء الحرمة المقيّدة دون سابقه.
والرواية على هذا الأساس إمّا مجملة، وإمّا ظاهرة في غير ما يكون المفهوم معه مقتضياً لانتفاء الحرمة المقيّدة بنحوٍ يلائم مع ثبوت الحرمة المطلقة، باعتبار أنّ المتفاهم عرفاً من الرواية أنّ المفهوم لا يجعل الحرمة أشدّ ممّا هو مجعول في المنطوق.
وأمّا النقطة الثالثة فلو سلّم أنّ المفهوم يقتضي انتفاء الحرمة المقيّدة فهل يثبت بذلك أنّ المغليّ بنفسه يحرم بنحوٍ لا يحلّ إلّابالتخليل؟
التحقيق: أ نّه لا يثبت هذا المعنى، وذلك:
أمّا أوّلًا: فلأنّ موضوع القضية هو العصير، وهذا منصرف عن العصير المغليّ بنفسه المساوق للخمر؛ لأنّ العصير في الارتكاز العرفيّ عنوان مقابل للخمر. نعم، لو قيل بأنّ الغليان بنفسه لا يساوق الخمرية لمَا كان هناك موجب للانصراف المذكور.
وثانياً: أنّ انتفاء الحرمة المقيّدة كما يكون بثبوت حرمةٍ مطلقةٍ لا ترتفع إلّا بالتخليل كذلك يكون بثبوت حرمةٍ مطلقةٍ من ناحية ذهاب الثلثين، ومغيّاةٍ بزوال صفة الإسكار، سواء حصل ذلك قبل ذهاب الثلثين، أو بعده، قبل التخليل،