بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

483

الثلثين، ولا تعارض بين الطائفتين؛ لاختلاف الموضوع فيهما، فنأخذ بكلٍّ منهما في موضوعها.

وتحقيق الكلام في هاتين الطائفتين هو: أنّ المحتملات فيهما ستّة، فنذكر كلّ واحدٍ منها لنرى أ نّه هل هو في صالح القول الذي ذهب إليه شيخ الشريعة، أو في صالح القول المشهور؟ ونرى أنّ أيّاً من المحتملات هو الصحيح وحده؟

الاحتمال الأوّل: ما اختاره شيخ الشريعة من أنّ الطائفة الاولى مختصّة بالمغليّ بنفسه، والثانية مختصّة بالمغليّ بالنار. والكلام في هذا الاحتمال:

تارةً يقع في مناقشته، واخرى في أ نّه على تقدير تسليمه هل هو في صالح شيخ الشريعة، أوْ لا؟

أمّا مناقشة هذا الاحتمال: فهذا الاحتمال- كما ترى‏- يتركّب من دعويين:

إحداهما: دعوى اختصاص الطائفة الاولى بالمغليّ بنفسه؛ لأنّ فرض السبب الخارجيّ مؤونة زائدة ينصرف عنها الكلام.

والاخرى: دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالمغليّ بالنار.

وسوف يأتي الكلام عن الدعوى الثانية في دراسة الاحتمال الثاني من احتمالات الطائفتين.

وأمّا الدعوى الاولى فقد يناقش فيها:

تارةً: بأنّ الطائفة الاولى- خلافاً لما ادّعاه شيخ الشريعة- مختصّة بالمغليّ بالنار، بدعوى: أنّ رواية حمّاد «قلت: أيّ شي‏ءٍ الغليان؟ قال: القلب»[1] تحكم على سائر روايات الطائفة الاولى، وتفسِّر الغليان فيها بالقلب، ومن الواضح أن‏

 

[1] وسائل الشيعة 25: 287، الباب 3 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 3