بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

482

الشمس، وأ نّه إذا طبخ حتّى ذهب ثلثاه هل يحلّ، أوْ لا؟

فذهب المشهور إلى حلّيته بذلك، وذهب شيخ الشريعة قدس سره إلى أنّ ذهاب الثلثين إنّما يحلّل المغليّ بالنار، وأمّا المغليّ بنفسه فلا يحلّ إلّابالتخليل، ونسب هذا القول إلى بعض المتقدِّمين‏[1].

ولشيخ الشريعة قدس سره في إثبات مذهبه ثلاثة أساليب:

الاسلوب الأوّل: هو التمسّك بمجموع روايات الباب.

وبيان ذلك: أ نّها تنقسم إلى طائفتين:

الاولى: ما دلّت على حرمة العصير المغلي، من دون أن تقيّد الحرمة فيها بعدم ذهاب الثلثين.

والثانية: الروايات التي تقيّد الحرمة بما قبل ذهاب الثلثين، وهي روايات الطلاء، والبختج.

والطائفة الثانية مختصّة بالمغليّ بالنار؛ لأنّ الطبخ بالنار هو المفروض في موضوعها.

والطائفة الاولى مختصّة بالمغليّ بنفسه؛ وذلك لأنّه وإن لم يذكر فيها هذا القيد للغليان ولكنّ عدم ذكر سبب الغليان يوجب الانصراف إلى الغليان بنفسه؛ لأ نّه لو كان الغليان بسببٍ خارجيٍّ لكان ذلك مؤونةً زائدةً تحتاج إلى القرينة.

وعليه يلاحظ أنّ تمام الروايات التي وردت فيها الحرمة مطلقةً جاءت في المغليّ بنفسه. وتمام الروايات التي وردت فيها الحرمة مقيّدةً بعدم ذهاب الثلثين وردت في المغليّ بالنار، وليس هذا صدفةً، وإنّما هو للكشف عن مطلبٍ واقعي، وهو إطلاق حرمة المغليّ بنفسه، وتقييد حرمة المغليّ بالنار بما قبل ذهاب‏

 

[1] إفاضة القدير في أحكام العصير( التالي لقاعدة لا ضرر): 21 و 28 و 33