بالنحو المفهوم عرفاً إنّما تحصل بعد الغليان بمدّة.

وتحقيق الحال في حرمة العصير العنبي: أ نّه بعد الفراغ عن وجود أدلّةٍ اجتهاديةٍ- فضلًا عن الاصول العملية- تدلّ على حلّية كلّ شراب، والفراغ عن وجود مخصّصٍ أخرج المسكر يقع الكلام في أنّ دليل حرمة العصير العنبيّ بالغليان هل هو مخصّص ثانٍ يوجب حرمته وإن لم يكن مسكراً، أوْ لا؟

وصفوة القول في ذلك: أنّ الروايات الدالّة على حرمة العصير العنبيّ المغليّ يحتمل فيها احتمالات:

الاحتمال الأوّل: عدم كونها مخصِّصاً جديداً لأدلّة الحلّ، بدعوى: أنّ العصير العنبيّ المغليّ مسكر مطلقاً، سواء كان غليانه بنفسه على أساس حرارة الشمس، أو بالنار. ولم نلاحظ من ادّعى هذه الدعوى إلى أيّام الوحيد البهبهاني‏[1].

فقد ادّعى‏ قدس سره مساوقة مطلق الغليان للإسكار، ووافقه على ذلك تلميذه السيّد بحر العلوم‏[2] قدس سره. وقد نفى‏ مشهور المتأخّرين هذه الدعوى.

وذكر المحقق الهمدانيّ، والسيّد الاستاذ[3]: أ نّه لو كان مجرّد الغليان موجباً للإسكار لكان تحصيل المسكر في غاية السهولة، فلماذا نرى الفسقة العاشقين للخمر يبذلون الكثير في سبيل تحصيل الخمر؟!

وذكر بعض الأصحاب‏[4]: أ نّنا لاندري هل مجرّد الغليان يوجب السكر،

 

[1] مصابيح الظلام 1: 456- 457( مخطوط)

[2] مصابيح الأحكام: 288( مخطوطة مكتبة الگلبايگاني)

[3] مصباح الفقيه، كتاب الطهارة: 551. التنقيح 2: 110

[4] لم نعثر عليه