بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

466

بالنحو المفهوم عرفاً إنّما تحصل بعد الغليان بمدّة.

وتحقيق الحال في حرمة العصير العنبي: أ نّه بعد الفراغ عن وجود أدلّةٍ اجتهاديةٍ- فضلًا عن الاصول العملية- تدلّ على حلّية كلّ شراب، والفراغ عن وجود مخصّصٍ أخرج المسكر يقع الكلام في أنّ دليل حرمة العصير العنبيّ بالغليان هل هو مخصّص ثانٍ يوجب حرمته وإن لم يكن مسكراً، أوْ لا؟

وصفوة القول في ذلك: أنّ الروايات الدالّة على حرمة العصير العنبيّ المغليّ يحتمل فيها احتمالات:

الاحتمال الأوّل: عدم كونها مخصِّصاً جديداً لأدلّة الحلّ، بدعوى: أنّ العصير العنبيّ المغليّ مسكر مطلقاً، سواء كان غليانه بنفسه على أساس حرارة الشمس، أو بالنار. ولم نلاحظ من ادّعى هذه الدعوى إلى أيّام الوحيد البهبهاني‏[1].

فقد ادّعى‏ قدس سره مساوقة مطلق الغليان للإسكار، ووافقه على ذلك تلميذه السيّد بحر العلوم‏[2] قدس سره. وقد نفى‏ مشهور المتأخّرين هذه الدعوى.

وذكر المحقق الهمدانيّ، والسيّد الاستاذ[3]: أ نّه لو كان مجرّد الغليان موجباً للإسكار لكان تحصيل المسكر في غاية السهولة، فلماذا نرى الفسقة العاشقين للخمر يبذلون الكثير في سبيل تحصيل الخمر؟!

وذكر بعض الأصحاب‏[4]: أ نّنا لاندري هل مجرّد الغليان يوجب السكر،

 

[1] مصابيح الظلام 1: 456- 457( مخطوط)

[2] مصابيح الأحكام: 288( مخطوطة مكتبة الگلبايگاني)

[3] مصباح الفقيه، كتاب الطهارة: 551. التنقيح 2: 110

[4] لم نعثر عليه