بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

445

لروايات كلٍّ من الطائفتين من ناحية درجة دلالتها على الحكم، مع أ نّه قد تشتمل إحدى الطائفتين على درجتين من الدلالة على الحكم، وتكون الطائفة الثانية كلّها صالحةً للقرينية على الدرجة الثانية دون الاولى، ففي مثل ذلك تكون الروايات ذات الدرجة الثانية من الطائفة الاولى بمثابة العامّ الفوقاني، وإن كان الموضوع واحداً في جميع الروايات.

غير أنّ نكتة سلامة العامّ الفوقيّ عن المعارضة وتعيّنه للمرجعية جارية فيها أيضاً، وعلى هذا الأساس لابدّ من إدخال هذا التصنيف في الحساب.

وبناءً على ذلك نقول: إن أخبار النجاسة على مراتب:

المرتبة الاولى: ما كان منها كالصريح في الدلالة على النجاسة بحيث لا يصحّ عرفاً حمله على التنزّه، من قبيل موثّقة عمّار، قال: «لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات»[1].

المرتبة الثانية: ما كان ظاهراً في النجاسة، مع إمكان الحمل على التنزّه عرفاً في مقام الجمع، كالروايات المشتملة على مجرّد الأمر بالغسل.

المرتبة الثالثة: ما كان دالّاً على النجاسة بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وهو أضعف من سابقيه دلالةً؛ وذلك من قبيل ما اشتمل على التنزيل الذي يشمل إطلاقه النجاسة.

المرتبة الرابعة: ما كان دالّاً على النجاسة بالإمضاء السكوتيّ عمّا كشف عنه سؤال السائل، من ارتكاز نجاسة الخمر في ذهنه. وقد يتصور أنّ هذا نحو إطلاق أيضاً، فيدخل في المرتبة الثالثة.

ولكنّ الصحيح: أ نّه مرتبة رابعة؛ لأنّ مثل هذا الإمضاء السكوتيّ يرتفع‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 494، الباب 51 من أبواب النجاسات، الحديث 1