بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

439

محلّ الكلام والأخبار العلاجية التي لم يشخّص فيها مورد معيّن للتعارض، الأمر الذي يعيّن نظر السائل إلى استعلام الحكم الظاهريّ وحال الحجّية، بخلاف الرواية في المقام، التي شخص فيها مورد التعارض بنحوٍ يمكن طلب العلم بالحكم الواقعيّ للمسألة، وفي مثل ذلك يكون ظاهر السؤال والمراجعة استعلام حكم المسألة واقعاً، ومعه يكون حمل جواب الإمام عليه السلام على علاج مرحلة الحجّية خلاف الظاهر.

وأمّا النحو الثاني فلا قرينة عليه في مقابل النحو الثالث، سوى ما يمكن أن يستظهر من جواب الإمام عليه السلام الذي أضاف فيه القول إلى أبي عبد اللَّه، لا إلى الراوي من الفراغ عن صدور كلا القولين من الأئمّة.

ولكنّه مدفوع: بأنّ التعبير في جواب الإمام عليه السلام عن النصّ المتكفّل للنجاسة بقول أبي عبد اللَّه- لو سلّم كونه يعني تصويب هذه الإضافة، وليس مجرّد عنوانٍ معرّفٍ ومشير إلى أحد الخبرين- فغاية ما يقتضيه كون هذا النصّ صادراً من أبي عبد اللَّه، لا الفراغ عن صدور كلا النصَّين.

وممّا يبعّد النحو الثاني: ما سوف يأتي- إن شاء اللَّه- من أنّ احتمال صدور نصوص الطهارة تقيةً موهون جدّاً. وعليه فإن لم نجزم بالنحو الثالث فلا أقلّ من احتماله بنحوٍ معتدٍّ به، ومعه لا يثبت في الرواية ظهور يقتضي التقدّم بالحكومة.

وممّا ذكرناه ظهر الحال في رواية خَيْرَانَ الخادم أيضاً، قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيب الخمر ولحم الخنزير، أيصلّى‏ فيه، أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلِّ فيه، فإنّ اللَّه إنّما حرّم شربها. وقال بعضهم: لا تُصَلِّ فيه. فكتب عليه السلام: «لا تصلِّ فيه فإنّه رجس»[1].

 

[1] وسائل الشيعة 3: 469، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 4