بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

125

مشمولًا لإطلاق أدلّة النجاسة.
لا يقال: على هذا يمكن التمسّك بدليل تنجيس النجس لملاقيه؛ لإثبات نجاسة المظروف أيضاً.
فإنّه يقال: دليل استثناء الإنفحة وإن كانت ناظرةً إلى النجاسة الذاتية الناشئة من الميتة إلّاأ نّه لا إشكال في ظهورها، بل صراحتها في الطهارة الفعلية المسوِّغة للانتفاع بها، فلو كانت نجاسة الظرف تسري إلى المظروف لسقط عن الانتفاع الفعليّ بمجرّد موت الحيوان عادةً.
لا يقال: يقع التعارض بين دليل نجاسة الميتة ودليل تنجيس المتنجّس، حيث يكون دليل استثناء الإنفحة تخصيصاً لأحدهما، وبعد التساقط يحكم بطهارة الظرف أيضاً.
فإنّه يقال: دليل التنجيس نعلم بسقوط إطلاقه في المقام: إمّا تخصيصاً، أو تخصّصاً، فلا يمكن أن يعارض به الإطلاق من دليل نجاسة الميتة، إلّابناءً على جواز التمسّك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصّص، وهو باطل عندنا.
لا يقال: ارتكازية السراية بين المتلاقيين مع الرطوبة توجب ظهور روايات استثناء الإنفحة في طهارة الظرف والمظروف معاً.
فإنّه يقال: هذا الارتكاز وإن كان ثابتاً في ذهن العرف والمتشرّعة- وعلى أساسه نستفيد طهارة المتلاقيين في سائر الموارد- إلّاأ نّه في خصوص المقام لا يمكن التعويل عليه؛ باعتبار أنّ ارتكازية السراية يقابلها ارتكاز عدم الفرق في نجاسة الميتة بين هذا الجزء وسائر الأجزاء.
وكما أنّ الالتزام بطهارة المظروف دون الظرف يعني تحديد الارتكاز الأوّل، كذلك الالتزام بنجاسة الظرف يعني تحديد الارتكاز الثاني.
وأمّا على التقدير الثاني- وهو إجمال روايات استثناء الإنفحة وتردّدها