عن القول المشترك بهذا العنوان عرفاً، دون العكس، كما هو واضح، وباعتبار النظر في هذه الروايات إلى دليل الطهارة تكون حاكمةً عليه.
وتحقيق الكلام في ذلك: أنّ قول أبي الحسن عليه السلام: «خذ بقول أبي عبد اللَّه» يمكن تصويره بثلاثة أنحاء:
الأوّل: أن يكون المقصود: جعل الحجّية للخبر الثاني بعد قصور دليل الحجّية العامّ عن شمول الخبرين لتعارضهما، فتكون الرواية من الأخبار العلاجية، ولكن في فرضٍ شخصيٍّ للتعارض، ولا شكّ في لزوم الأخذ بمقتضاه حينئذٍ ولو خالف مقتضى الأخبار العلاجية؛ لأنّه أخصّ منها وإن لم يكن ذلك من الحكومة المصطلحة.
الثاني: أن يكون المقصود: الكشف عن وجود قصورٍ في كشف الكلام المشترك للإمامين عن الواقع، وأنّ هذا القصور غير موجودٍ في كشف الكلام المختصِّ بأبي عبد اللَّه، ولهذا تعيّن الأخذ به. وعلى هذا يكون بمثابة ما لو صرّح الإمام عليه السلام بأنّ كلامِيَ الفلانيّ لا تأخذ به؛ لأنّه كان تقية، أو لظروفٍ غير طبيعية، ولا شكّ عندئذٍ في تقدّمه بالحكومة لأجل النظر والتفسير، ولو في مرحلة الكشف عن المراد الجدّي.
الثالث: أن يكون المقصود بذلك: تكذيب النقل الأوّل، وتصويب النقل الثاني، وبناءً عليه لا يكون هذا من الحكومة بشيء؛ لأنّ الحاكم ما كان مفسّراً للمحكوم مع الاعتراف بأصل وجوده، وأمّا نفي روايةٍ لصدور ما يناقضها، المنقول في روايةٍ اخرى فلا يحقّق الحاكمية، بل التكاذب.
وبتعبيرٍ آخر: أنّ النظر الموجب للتقدّم بالحكومة هو النظر التفسيري، لا النظر التكذيبي.
أمّا النحو الأوّل فهو خلاف الظاهر جداً؛ لوجود فرقٍ واضحٍ بين الرواية في