وتقريب الاستدلال بالرواية كما تقدّم في الرواية السابقة، والأمر بالغسل فيها محمول على الاستحباب بقرينة الرواية السابقة، غير أنّ عطف الخمر على الجرِّي مع عدم نجاسته يوجب ضعف استفادة الإمضاء من سكوت الإمام عليه السلام.

ومنها: روايات البئر، من قبيل رواية كردويه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيه قطرة دمٍ، أو نبيذ مسكر، أو بول أو خمر؟ قال: «يُنزح منها ثلاثون دلواً»[1].

وقد تقدمت بعض المناقشات بشأن استفادة النجاسة من روايات النزح في بحث الميتة[2]، فلاحظ.

ومنها: رواية عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه قال: سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ، أيصلح للمرأة أن تصلِّي وهو على رأسها؟ قال: «لا، حتّى تغتسل منه»[3].

ودلالتها واضحة، وسندها معتبر بلحاظ نقل صاحب الوسائل لها عن كتاب عليّ بن جعفر، لا بلحاظ ورودها في قرب الإسناد المشتمل على عبد اللَّه بن الحسن.

ومنها: رواية عليّ بن جعفر أيضاً، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:

سألته عن رجلٍ يمرّ بمكانٍ قد رشّ فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوته، أيصلِّي فيه؟ قال: «إن أصاب مكاناً غيره فليصلِّ فيه، وإن لم يُصِبْ فليصلِّ،

 

[1] وسائل الشيعة 1: 179، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2

[2] راجع الصفحة 95

[3] مسائل عليّ بن جعفر: 151، الحديث 200. وسائل الشيعة 25: 380، الباب 37 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 3