والرواية تامّة سنداً.
ومنها: رواية عبد اللَّه بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر:
إنّي اعِير الذمّيّ ثوبي، وأنا أعلم أ نّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيردّه عَلَيَّ، فأغسله قبل أن اصلّي فيه؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «صلِّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر، ولم تستيقن أ نّه نجّسه …»[1].
فإنّ قول السائل واضح في ارتكاز نجاسة الخمر ولحم الخنزير في ذهنه.
والإمام عليه السلام وإن لم يكن في مقام البيان من هذه الناحية وإنّما كان في مقام بيان جريان الاستصحاب، غير أنّ سكوته إمضاء عرفاً لما ظهر من كلام السائل من ارتكاز النجاسة، والرواية تامّة سنداً.
ومنها: ما رواه الشيخ بسندٍ صحيح، عن عبد اللَّه بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يُعير ثوبه لمن يعلم أ نّه يأكل الجرّي، ويشرب الخمر فيردّه، أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: «لا يصلِّي فيه حتّى يغسله»[2].
وقد ذكر صاحب الوسائل: أنّ الكلينيّ روى الخبر عن خَيران الخادم، قال: سألت أبا عبد اللَّه … «وذكر مثله»[3].
ونقل في موضعٍ آخر عن الكلينيّ الرواية نفسها عن عبد اللَّه بن سنان[4]، ونقل خَيْرَان عن الإمام الصادق عليه السلام مباشرةً لا يناسب طبقته.
[1] وسائل الشيعة 3: 521، الباب 74 من أبواب النجاسات، الحديث 1
[2] تهذيب الأحكام 2: 361، ووسائل الشيعة 3: 521، الباب 74 من أبواب النجاسات، الحديث 2
[3] وسائل الشيعة 3: 521، الباب 74 من أبواب النجاسات، ذيل الحديث 2
[4] وسائل الشيعة 3: 468، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 1