بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

424

فلا بأس»[1].

إذ يدَّعى‏: أنّ التفصيل بين حالة الرطوبة وعدمها يوجب انسباق الذهن العرفيّ إلى محذور سراية النجاسة.

واحتمال أن يكون المحذور هو الحرمة التكليفية للأكل من سفرةٍ عليها خمر، وفي حالة عدم اليبوسة يصدق هذا العنوان فيحرم مدفوع: بأنّ السؤال إنّما هو عن وضع الطعام على السفرة، لا الأكل، أللهمّ إلّاأن يكون أخذ ذلك مورداً للسؤال، باعتباره مؤدّياً عادةً إلى الأكل من تلك السفرة، أو يكون من المحتمل في ارتكاز المتشرّعة حرمة نفس وضع الطعام على سفرةٍ عليها خمر.

ومنها: رواية يونس في الميتة، عنهم عليهم السلام قالوا: «خمسة أشياءٍ ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق …، وإنّما كره أن يؤكل سوى الأنفحة، ممّا في آنية المجوس وأهل الكتاب؛ لأنّهم لا يَتَوَقَّونَ الميتة والخمر»[2].

ولولا نجاسة الخمر لم يكن وجه للاجتناب عن الأواني التي يشرب بها.

غير أنّ الكراهة في الرواية ليس لها ظهور في حكم إلزامي. والرواية ساقطة سنداً بإسماعيل بن مرّار.

ومنها: رواية محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمّة والمجوس، فقال: «لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر»[3].

وإطلاق النهي لفرض عدم وجود شي‏ءٍ من العين ينسبق منه عرفاً النجاسة.

 

[1] وسائل الشيعة 24: 233، الباب 62 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 4

[2] وسائل الشيعة 24: 179، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 2

[3] وسائل الشيعة 3: 518، الباب 72 من أبواب النجاسات، الحديث 2