«لا واللَّه، ولا قطرة قطرت في حبٍّ إلّااهريق ذلك الحبّ»[1].
والاستدلال بها: إن كان بلحاظ الأمر بالإراقة فهذا إنّما يدلّ على النجاسة في غير ما ينحصر عرفاً للانتفاع الملحوظ فيه بالأكل والشرب، كما في المقام.
وإن كان بلحاظ أنّ المحذور لو كان منحصراً في الحرمة لَما وجد في مفروض الرواية- لأجل الاستهلاك- فقد تقدّم الإشكال على ذلك.
وأمّا سند الرواية فالإشكال فيه بلحاظ عمر بن حنظلة، الذي لم يشهد بتوثيقه صريحاً، إلّاأ نّه يمكن توثيقه بما صحّ من رواية ابن أبي عمير عنه، أو بشهادة الإمام عليه السلام له بأ نّه لا يكذب، في رواية رواها يزيد بن خليفة في مواقيت الصلاة[2]، بعد ضمّ توثيق يزيد بن خليفة بما صحّ من رواية صفوان عنه إلى ذلك.
ومنها: رواية هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في رجلٍ اشتكى عينيه فنُعت له بكحلٍ يعجن بالخمر. فقال: «هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرّاً فليكتحل به»[3]. ويتمسّك بإطلاق التنزيل لإثبات النجاسة.
ولكن لايبعد أن يكون النظر في الرواية إلى الحرمة فقط، بقرينة الترخيص في حال الاضطرار، مع أنّ النظر في المنع لو كان إلى النجاسة أيضاً لكان اللازم التنبيه على لزوم غسل الظاهر من الموضع، ويضاف إلى ذلك ضعف سند الرواية بيزيد بن إسحاق.
ومنها: رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن طعام يوضع على سفرةٍ أو خوانٍ قد أصابه الخمر أيؤكل عليه؟ قال: «إن كان الخوان يابسا
[1] وسائل الشيعة 25: 341، الباب 18 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 1
[2] وسائل الشيعة 4: 133، الباب 5 من أبواب مواقيت الصلاة، الحديث 6، و 156، الباب 10 من الأبواب، الحديث 1
[3] وسائل الشيعة 25: 350، الباب 21 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 5