ولا بأس»[1].

إذ يستدلّ بالنهي عن الصلاة على نجاسة المكان بالخمر وتنجيسه. إلّاأنّ هذا غير متعيّنٍ في النهي، فلعلّه باعتبار المانعيّة المستقلّة لنداوة الخمر، كالنهي عن الصلاة في بيتٍ فيه خمر. ويؤيّده الترخيص في حال الانحصار، دون الإشارة إلى الابتلاء بمحذور النجاسة.

هذه أهمّ الروايات التي يمكن الاستشهاد بها للنجاسة. وهناك روايات اخرى واضحة السقوط سنداً أو دلالةً يظهر الحال فيها ممّا ذكرناه.

المقام الثاني: في ما قد يجعل معارضاً لتلك الروايات، وهو عدد من الروايات أيضاً:

منها: رواية حفص الأعور، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الدَنّ يكون فيه الخمر، ثم يجفّف، يجعل فيه الخلّ؟ قال: «نعم»[2].

فإنّه سواء كان السؤال بلحاظ احتمال النجاسة أو بلحاظ احتمال الحزازة التكليفية في استعمال ظروف الخمر يدلّ الجواب على عدم النجاسة.

أمّا على الأوّل فواضح، وأمّا على الثاني فلأنّ الخلّ لو كان ينجس فليس عرفياً أن يبيّن جواز وضعه في دَنِّ الخمر تكليفاً، مع السكوت عمّا يستتبع ذلك من نجاسة الخلّ وحرمة استعماله؛ لأنّ من يضع يريد أن يستعمل ما وضعه عادةً.

كما أنّ تقييد الجواب بالغسل- ولو بلحاظ أخبار النجاسة- ليس عرفياً؛ لأنّ ظاهر السؤال النظر إلى كفاية التجفيف بعنوانه في دفع المحذور المحتمل،

 

[1] وسائل الشيعة 3: 455، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 7

[2] وسائل الشيعة 3: 495، الباب 51 من أبواب النجاسات، الحديث 2