الإناء يشرب فيه النبيذ، فقال: «تغسله سبع مرّات، وكذلك الكلب»[1].
والأمر بالغسل سبعاً وإن كان لابدّ من حمله على الاستحباب، لكفاية الثلاث في التطهير من الخمر، وعدم تقبّل الارتكاز احتمال أشدّية النبيذ من الخمر، ولكنّه على أيّ حالٍ يستأنس به للحكم بالنجاسة؛ لأنّ النجاسات الخفيفة لم يرد بشأنها الأمر بالغسل سبعاً ولو استحباباً؛ فما يرد فيه ذلك يفهم كونه نجاسةً حقيقيةً لا تنزيهية، وإن كان تسبيع الغسل تنزيهياً.
ومنها: رواية عمّار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تصلِّ في بيت فيه خمر ولا مسكر؛ لأنّ الملائكة لا تدخله. ولا تصلِّ في ثوبٍ قد أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسله»[2].
وهي تدلّ على النجاسة أوّلًا: بلحاظ النهي عن الصلاة في ثوبٍ أصابه خمر، فإنّ إطلاقه لفرض عدم بقاء عين الخمر يدل عرفاً على كون المانعية بسبب النجاسة، لا بسبب عين الخمر بعنوانه.
وثانياً: بلحاظ جعل الغاية للنهي، الغسل، فإنّ ذلك يؤكّد كون أساس المانعية هو النجاسة؛ لظهور مادّة الغسل في كونها تنظيفاً وإزالةً للقذر.
وقد يستشكل بناءً على كون النهي الأوّل في الرواية تنزيهياً ولو بمناسبة نوع التعليل، فإنّ ذلك يوجب- سياقياً- ثلم ظهور النهي الثاني في الإلزام.
وأمّا من ناحية السند فالرواية صحيحة، ولو بلحاظ سندها في التهذيب على الأقل إن لم يتمّ سندها في الاستبصار.
[1] تهذيب الأحكام 9: 116، الحديث 502. وعنه في وسائل الشيعة 25: 386، الباب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 2
[2] وسائل الشيعة 3: 470، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 7