بيده ويغسله ثلاث مرّات»[1].
ودلالة الرواية على النجاسة تامّة بلحاظ الأمر بالغسل، وتعليق نفي البأس عليه، ووضوح كون الغسل مقصوداً بعنوانه كما هو ظاهره، لا لأجل الإزالة بقرينة الأمر بتثليث الغسلات مع الدلك. والسند تامّ أيضاً.
ومنها: رواية الكليني، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي جميل البصري، عن يونس بن عبد الرحمان، عن هشام بن الحكم أ نّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفقّاع؟ فقال: «لا تشربه فإنّه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله»[2].
والأمر بالغسل ظاهر في النجاسة بالملاكات المتقدّمة، وهو تفريع على خمرية الفقّاع، فيكون ظاهراً في نجاسة كلّ خمر، فالدلالة تامّة.
وأمّا السند فطريق الكلينيّ المذكور فيه إرسال، والشيخ الطوسيّ نقله بلا إرسال[3]، مع أنّ صاحب الوسائل قدس سره لم يُشِرْ إلى هذا الفرق بين الطريقين في الموضع الأوّل، وهناك نقطة ضعفٍ مشتركة بين الطريقين، وهي ورود أبي جميلة أو أبي جميلٍ في السند، فالرواية ساقطة سنداً.
ومنها: نفس رواية عمّار السابقة، بلحاظ زيادةٍ جاءت في طريق الشيخ ولم ينقلها الكليني، وهذه الزيادة بنفسها تدلّ على النجاسة، وهي: أ نّه سأله عن
[1] وسائل الشيعة 3: 494، الباب 51 من أبواب النجاسات، الحديث 1، وفيه:« أو ماء كامخ»
[2] الكافي 6: 423، وفيه« أبي جميلة». وسائل الشيعة 3: 469، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 5
[3] تهذيب الأحكام 1: 282، الحديث 828