بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

419

بيده ويغسله ثلاث مرّات»[1].

ودلالة الرواية على النجاسة تامّة بلحاظ الأمر بالغسل، وتعليق نفي البأس عليه، ووضوح كون الغسل مقصوداً بعنوانه كما هو ظاهره، لا لأجل الإزالة بقرينة الأمر بتثليث الغسلات مع الدلك. والسند تامّ أيضاً.

ومنها: رواية الكليني، عن محمد بن يحيى‏، عن بعض أصحابنا، عن أبي جميل البصري، عن يونس بن عبد الرحمان، عن هشام بن الحكم أ نّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفقّاع؟ فقال: «لا تشربه فإنّه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله»[2].

والأمر بالغسل ظاهر في النجاسة بالملاكات المتقدّمة، وهو تفريع على خمرية الفقّاع، فيكون ظاهراً في نجاسة كلّ خمر، فالدلالة تامّة.

وأمّا السند فطريق الكلينيّ المذكور فيه إرسال، والشيخ الطوسيّ نقله بلا إرسال‏[3]، مع أنّ صاحب الوسائل قدس سره لم يُشِرْ إلى هذا الفرق بين الطريقين في الموضع الأوّل، وهناك نقطة ضعفٍ مشتركة بين الطريقين، وهي ورود أبي جميلة أو أبي جميلٍ في السند، فالرواية ساقطة سنداً.

ومنها: نفس رواية عمّار السابقة، بلحاظ زيادةٍ جاءت في طريق الشيخ ولم ينقلها الكليني، وهذه الزيادة بنفسها تدلّ على النجاسة، وهي: أ نّه سأله عن‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 494، الباب 51 من أبواب النجاسات، الحديث 1، وفيه:« أو ماء كامخ»

[2] الكافي 6: 423، وفيه« أبي جميلة». وسائل الشيعة 3: 469، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 5

[3] تهذيب الأحكام 1: 282، الحديث 828