بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

418

المتشرّعة غير معلوم، مع ما يلاحظ من شدّة اهتمام الشارع بلزوم التجنّب عن المسكر.

فلعل الأمر بالإراقة كان بلحاظ عدم كفاية الاستهلاك في رفع محذور الحرمة في مقابل الدم الذي حكم فيه بكفاية ذلك بقوله: «الدم تأكله النار».

وكما يكون النظر في هذه الجملة إلى محذور الحرمة فقط كذلك في الجملة الاولى.

وأمّا الثالث فهو لا يخلو عن تهافتٍ مع ما سبق، إذ فرض أنّ قطرة الدم تفسد العجين، بينما لم تكن تفسد المرق في ما تقدم، بلحاظ أنّ النار تأكل الدم.

وعلى أيّ حالٍ لا يتعيّن حمل الفساد على النجاسة؛ لإمكان أن يكون بلحاظ الحرمة وعدم كفاية الاستهلاك في زوال الحرمة، وطروء حرمة الأكل على شي‏ءٍ مُعَدٍّ للأكل فساد له.

وأمّا سند الرواية فضعيف؛ لأنّ الراوي عن زكريا بن آدم في نقل الشيخ:

هو الحسن بن مبارك‏[1]، وفي نقل الكليني: الحسين بن مبارك‏[2]. والأوّل غير معروفٍ بنحوٍ يظنّ رجوعه إلى الثاني. والثاني غير موثّق.

ومنها: رواية عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الدَنّ يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ، أو ماء، أو كامخ، أو زيتون؟ قال:

«إذا غسِّل فلا بأس». وقال في قدحٍ أو إناءٍ يشرب فيه الخمر؟ قال: «تغسله ثلاث مرّات». وسئل: أيجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: «لا يجزيه حتّى يدلكه‏

 

[1] تهذيب الأحكام 1: 279، الحديث 820

[2] هذا بحسب نقل وسائل الشيعة ولكن في الكافي 6: 422، الحديث 1،« الحسن بن مبارك» كما نبّه به المحشّي في وسائل الشيعة