بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

410

يفتي على طبقها تمّ الاستشهاد، وإن كان الإفتاء على طبق هذه الرواية غريباً؛ لاقتضائها طهارة ودك الخنزير أيضاً.

الثاني: في باب ما ينجّس الثوب والجسد، قال: «ولا بأس بالصلاة في ثوبٍ أصابه الخمر؛ لأنّ اللَّه- عزّوجلّ- حرّم شربها ولم يحرِّم الصلاة في ثوبٍ أصابته، فأمّا في بيتٍ فيه خمر فلا تجوز الصلاة فيه»[1].

وهذه العبارة واضحة الدلالة في الطهارة، خصوصاً بلحاظ التعليل بحصر المحذور في الحرمة.

وهناك عبائر للصدوق ربّما يستظهر منها فتواه بالنجاسة:

منها: ما في المقنع، في باب ما يصلّى فيه وما لا يصلّى، قال: «لا يجوز أن يصلَّى‏ في بيتٍ فيه خمر محصور في آنية. وروي أ نّه يجوز. وإيّاك أن تصلّي في ثوبٍ أصابه خمر»[2].

إلّاأنّ هذا لا ينبغي جعله معارضاً لِمَا تقدّم؛ لأنّ الصدوق من شأنه في المقنع الإفتاء بمضامين الروايات وعلى اسلوبها، فلو ورد نهي عن شي‏ءٍ وترخيص فيه في روايتين أفتى بالنهي وأفتى بالترخيص معاً، وينتزع من مجموع الفتويين الحكم بالكراهة، كما هو الحال في الروايات. وهذا يظهر لمن يلاحظ كتاب المقنع.

ومنها: ما في الفقيه في باب أحكام المياه، قال: «إن وقع في البئر بعير أو صبّ فيها خمر فانزح الماء كلّه»[3].

 

[1] من لا يحضره الفقيه 1: 74، ذيل الحديث 167

[2] المقنع: 81

[3] من لا يحضره الفقيه 1: 17، ذيل الحديث 22