بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

381

الناصب أهون على اللَّه من الكلب»[1].

ويرد على التمسّك بالرواية: أنّ الاستدلال على النجاسة إن كان بالنهي عن غسالة ولد الزنا فهو إنّما يكون إرشاداً إلى النجاسة فيما إذا لم يكن المورد معرضاً عرفاً ومتشرّعياً؛ لاحتمال حزازةٍ معنوية، وإلّا كان مجملًا من هذه الناحية، والمقام من هذا القبيل.

وإن كان بقوله: «لا يطهر» فهو إنّما يدلّ إذا كانت الطهارة في مقابل النجاسة، لا في مقابل طيب المولد الذي هو نحو طهارةٍ يقابلها نحو مناسب لها من القذارة، وهذا النحو من الطهارة إن لم يكن هو المنصرف في المقام فلا أقلّ من احتماله بنحوٍ يوجب الإجمال، بل يشهد له قوله: «لا يطهر إلى سبعة آباء»، مع وضوح عدم النجاسة بالمعنى المصطلح في الولد الشرعيّ لابن الزنا.

وممّا يعزّز حمل الحزازة على جهةٍ معنوية: التعبير بالشرّ والهوان في مقام المقايسة بين الناصب وولد الزنا، أو بينه وبين الكلب.

وقد ذكر السيّد الاستاذ (دام ظلّه): أنّ الأخبار الناهية عن الاغتسال من البئر التي تجتمع فيها غسالة ماء الحمّام معلّلًا بأنّ فيها غسالة ولد الزنا لا دلالة لها على نجاسة ولد الزنا، وذكره مقارناً للنصارى‏ واليهود لا يقتضي نجاسته؛ لأنّ النهي بالإضافة إليهم ليس من باب النجاسة[2].

غير أناّ لم نجد عطف اليهوديّ والنصرانيّ على ولد الزنا في أيّ روايةٍ من الروايات الناهية عن الاغتسال من بئر ماء الحمّام حتّى تتوهّم قرينيّته على النجاسة، وإنمّا ذكر الناصب كما في هذه الرواية، أو الجنب، أو الزاني، كما في‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 219، الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث 4

[2] التنقيح 2: 72