الناصب أهون على اللَّه من الكلب»[1].
ويرد على التمسّك بالرواية: أنّ الاستدلال على النجاسة إن كان بالنهي عن غسالة ولد الزنا فهو إنّما يكون إرشاداً إلى النجاسة فيما إذا لم يكن المورد معرضاً عرفاً ومتشرّعياً؛ لاحتمال حزازةٍ معنوية، وإلّا كان مجملًا من هذه الناحية، والمقام من هذا القبيل.
وإن كان بقوله: «لا يطهر» فهو إنّما يدلّ إذا كانت الطهارة في مقابل النجاسة، لا في مقابل طيب المولد الذي هو نحو طهارةٍ يقابلها نحو مناسب لها من القذارة، وهذا النحو من الطهارة إن لم يكن هو المنصرف في المقام فلا أقلّ من احتماله بنحوٍ يوجب الإجمال، بل يشهد له قوله: «لا يطهر إلى سبعة آباء»، مع وضوح عدم النجاسة بالمعنى المصطلح في الولد الشرعيّ لابن الزنا.
وممّا يعزّز حمل الحزازة على جهةٍ معنوية: التعبير بالشرّ والهوان في مقام المقايسة بين الناصب وولد الزنا، أو بينه وبين الكلب.
وقد ذكر السيّد الاستاذ (دام ظلّه): أنّ الأخبار الناهية عن الاغتسال من البئر التي تجتمع فيها غسالة ماء الحمّام معلّلًا بأنّ فيها غسالة ولد الزنا لا دلالة لها على نجاسة ولد الزنا، وذكره مقارناً للنصارى واليهود لا يقتضي نجاسته؛ لأنّ النهي بالإضافة إليهم ليس من باب النجاسة[2].
غير أناّ لم نجد عطف اليهوديّ والنصرانيّ على ولد الزنا في أيّ روايةٍ من الروايات الناهية عن الاغتسال من بئر ماء الحمّام حتّى تتوهّم قرينيّته على النجاسة، وإنمّا ذكر الناصب كما في هذه الرواية، أو الجنب، أو الزاني، كما في
[1] وسائل الشيعة 1: 219، الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث 4
[2] التنقيح 2: 72