مختلفة.
كما يوجد احتمال حصول الاطمئنان الشخصيّ لجملةٍ من الأصحاب بالنجاسة، استناداً إلى روايات النجاسة، ويكون هذا العامل المؤثّر في طرح أخبار الطهارة، وهذا احتمال معقول في نفسه بالنسبة إلى جملةٍ من الأصحاب على الأقلّ إذا لاحظنا أنّ ما تمّت دلالته على النجاسة عندهم أكثر عدداً ممّا تمّت دلالته عندنا، كما يظهر بمراجعة الروايات التي استدلّ بها الشيخ الطوسيّ على النجاسة، وأنّ ما كان ملحوظاً من أخبار الطهارة لعلّه أقلّ ممّا تجمّع متأخّراً بعد توفّر مجاميع الحديث والنظرة المجموعية إليها.
ونحن نلاحظ أنّ الشيخ في كتاب الطهارة من التهذيب ذكر في بيان عدم جواز الوضوء من سؤر الكفّار: الاستدلال بالآية الكريمة، وجملةً من الروايات، واقتصر في مقام نقل المعارض على روايةٍ واحدة، وهي رواية عمّار الساباطي، ثمّ أوَّلها[1].
وذكر في باب تطهير الثياب وغيرها: الاستدلال على غسل الملاقي للكافر بالآية، وجملةً من الروايات، ولم يذكر معارضاً أصلًا[2]، بينما ذكر جملةً من الروايات الدالّة على الطهارة في مكاسب التهذيب[3].
فإذا أضفنا إلى ذلك ما أشرنا إليه سابقاً[4] من: أنّ صدور مقدارٍ من الروايات ذات الدلالة على الطهارة كان أمراً مترقّباً، باعتبارها الرأي المتبنّى سنّياً على
[1] تهذيب الأحكام 1: 223 و 224، ذيل الحديث 637 و 641
[2] تهذيب الأحكام 1: 262- 263، الحديث 764 و 765 و 766
[3] تهذيب الأحكام 6: 385، الحديث 1142 و 1143
[4] في الصفحة 323