بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

356

مختلفة.

كما يوجد احتمال حصول الاطمئنان الشخصيّ لجملةٍ من الأصحاب بالنجاسة، استناداً إلى روايات النجاسة، ويكون هذا العامل المؤثّر في طرح أخبار الطهارة، وهذا احتمال معقول في نفسه بالنسبة إلى جملةٍ من الأصحاب على الأقلّ إذا لاحظنا أنّ ما تمّت دلالته على النجاسة عندهم أكثر عدداً ممّا تمّت دلالته عندنا، كما يظهر بمراجعة الروايات التي استدلّ بها الشيخ الطوسيّ على النجاسة، وأنّ ما كان ملحوظاً من أخبار الطهارة لعلّه أقلّ ممّا تجمّع متأخّراً بعد توفّر مجاميع الحديث والنظرة المجموعية إليها.

ونحن نلاحظ أنّ الشيخ في كتاب الطهارة من التهذيب ذكر في بيان عدم جواز الوضوء من سؤر الكفّار: الاستدلال بالآية الكريمة، وجملةً من الروايات، واقتصر في مقام نقل المعارض على روايةٍ واحدة، وهي رواية عمّار الساباطي، ثمّ أوَّلها[1].

وذكر في باب تطهير الثياب وغيرها: الاستدلال على غسل الملاقي للكافر بالآية، وجملةً من الروايات، ولم يذكر معارضاً أصلًا[2]، بينما ذكر جملةً من الروايات الدالّة على الطهارة في مكاسب التهذيب‏[3].

فإذا أضفنا إلى ذلك ما أشرنا إليه سابقاً[4] من: أنّ صدور مقدارٍ من الروايات ذات الدلالة على الطهارة كان أمراً مترقّباً، باعتبارها الرأي المتبنّى‏ سنّياً على‏

 

[1] تهذيب الأحكام 1: 223 و 224، ذيل الحديث 637 و 641

[2] تهذيب الأحكام 1: 262- 263، الحديث 764 و 765 و 766

[3] تهذيب الأحكام 6: 385، الحديث 1142 و 1143

[4] في الصفحة 323