الكتابي، لا حال الماء.
اللهمّ إلّاأن يحتمل نظر السائل إلى حال الماء، لا من ناحية الاعتصام والانفعال، بل من ناحية كونه سؤر الكافر، فينحصر تتميم الاستدلال على المطلوب به حينئذ، بضمِّ دليل انفعال الماء القليل.
ومنها: ما مضى في أخبار النجاسة، من صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: أ نّه سأله عن اليهوديّ والنصرانيّ يدخل يده في الماء، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إلّاأن يضطرّ إليه»[1].
فإنّ الكتابيّ لو كان نجساً لتنجّس الماء به، ولَما جاز الوضوء به حتّى في فرض الانحصار، بل ينتقل إلى التيمّم، وعدم جواز الوضوء بالنجس، حتّى مع الانحصار إن كان أمراً ارتكازياً في أذهان المتشرّعة. فالترخيص المذكور في الرواية يدلّ بالدلالة الالتزامية العرفية على طهارة الكتابيّ، وإلّا تعيّن ضَمّ الدليل الخارجيّ على عدم جواز الوضوء بالنجس، حتّى مع الانحصار إلى الرواية؛ ليتحصَّل من المجموع ما يدلّ على طهارة الكتابيّ.
وحمل الاضطرار على التقية لكي تلائم الرواية مع النجاسة المستفادة من صدر الرواية بلا موجبٍ؛ لأنّه: إن كان بدعوى استظهار ذلك من نفس لفظ «الاضطرار» فهو خلاف المفهوم عرفاً من اللفظ الشامل للاضطرار الناشئ من الانحصار، بل المختصّ بمثل ذلك في المقام بنكتة أ نّه اضيف الاضطرار إلى الماء، لا إلى الوضوء.
وهذا ظاهر عرفاً في أنّ حيثية الاضطرار، قائمة بنفس الماء وهو الانحصار، وأمّا التقية فهي حيثية قائمة بالوضوء، وإن كان بقرينة صدر الرواية،
[1] وسائل الشيعة 3: 421، الباب 14 من أبواب النجاسات، الحديث 9