جعفر[1]، عُطِفَ فيها على العناوين المذكورة عنوانُ المصاحبة الواضح عدم كونها منجّسة، فإنّ هذا يعني ملاحظة حيثياتٍ نفسيةٍ للحزازة.
وأمّا إذا لوحظ جواب السؤال الثاني فهو يقتضي- مضافاً إلى إفادة نجاسة الكافر- تخصيص قاعدة الطهارة أيضاً، وهذا بنفسه مبتلىً بالمعارضة برواياتٍ بعضها صحيح السند، على نحوٍ يتعيّن حمل الجواب المذكور على الاستحباب، حتّى لو قيل بنجاسة الكافر، ففي صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر: إنّي اعير الذمّيّ ثوبي وأنا أعلم أ نّه يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير، فيردّه عَلَيّ فأغسله قبل أن اصلّي فيه؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام:
«صلِّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر، ولم تستيقن أ نّه نَجَّسه …»[2].
ومنها: رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: سأله عن اليهوديّ والنصرانيّ يدخل يده في الماء أيُتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إلّاأن يضطرّ إليه»[3].
وتقريب الاستدلال بها: أنّ النهي عن الوضوء منه بمجرّد إدخال الكافر يده ينسبق منه عرفاً إفادة النجاسة، والترخيص في حال الاضطرار يعني الجواز في حالة التقية.
ويرد عليه: أنّ حمل الاضطرار على التقية خلاف ظاهر الكلمة، أو إطلاقها- على أقلّ تقديرٍ- بنحوٍ يكون المتيقّن منها الاضطرار الطبيعي، ومعه تكون
[1] المصدر السابق: 420، الحديث 6
[2] وسائل الشيعة 3: 521، الباب 74 من أبواب النجاسات، الحديث 1
[3] وسائل الشيعة 3: 421، الباب 14 من أبواب النجاسات، الحديث 9