بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

342

الرواية على الطهارة أدلّ، كما هو واضح.

بل قد تكون سبباً في إبطال دلالة رواية عليّ بن جعفر المتقدّمة في ماء الحمّام، الآمرة بالغسل من النصرانيّ. وإجمالها باعتبار اتّصال هذا النصّ بذاك، وتلاحق السؤالين، غير أنّ الظاهر عدم حصول الإجمال في ذلك النصّ؛ لأنّ جواب السؤال الثاني لا يعتبر قرينةً متّصلةً بالنسبة إلى جواب السؤال الأوّل، ولو كان السؤال الثاني عقيب جواب السؤال الأوّل مباشرةً وسلّم كون الجمع من الجمع في المروي، لا في الرواية.

ومنها: رواية هارون بن خارجة، عن الصادق عليه السلام: أنّي اخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: «لا»[1].

ورواية عيص المأخوذة من كتاب المحاسن، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مؤاكلة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ أفآكل من طعامهم؟ قال: «لا»[2].

وتقريب الاستدلال بهاتين الروايتين: أنّ النهي عن الأكل من طعامهم بعد فرض أصل المخالطة والمؤاكلة ينصرف إلى جهة النجاسة، دون حزازة المعاشرة؛ لأنّ هذه الحزازة ثابتة في ما فرض من مخالطةٍ ومؤاكلة، ودون حزازة السؤر؛ لأنّ وحدة القصعة لم تفرض، وإنّما فرض كون الطعام طعامهم، والمؤاكلة لا تستلزم وحدتها، فالسؤال عن خصوصية كون الأكل من طعامهم لابدّ أن يكون بلحاظ النجاسة.

وقد يستشكل: بأنّ كون النظر إلى نجاسة الكافر لا يناسب الفراغ عن جواز أصل مؤاكلته ولو من طعام المسلم؛ لأنّها تتضمّن غالباً الملاقاة بالرطوبة، فكيف‏

 

[1] المصدر السابق: 421، الحديث 7

[2] وسائل الشيعة 24: 207، الباب 52 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 3