اختصّ محذور نجاسة الكافر بفرض الأكل من طعامهم؟! وهذا شاهد على أنّ الملحوظ النجاسات والمتنجّسات التي تتواجد في طعام الكفّار عادةً بسبب الميتة والخمر وغيرهما، فلا دلالة في ذلك على نجاسة الكافر بعنوانه.
إلّاأنّ هذا مبنيّ على أن يقصد بالمؤاكلة المفروغ منها الاشتراك في قصعةٍ واحدة، وحمل المؤاكلة والمخالطة على ذلك بلا موجب.
كما أنّ دعوى: أنّ غاية ما تدلّ عليه الروايتان نجاسة طعام الكافر، وهي كما قد تكون بسبب مساورة الكافر قد تكون بسبب استعماله للنجاسات مدفوعة:
بأنّ ذلك خلاف الإطلاق، بل خلاف ظاهر إضافة الطعام إلى الكافر بعنوانه في مقام النهي عنه، الظاهر في كون تصدّيه له هو المنشأ في ذلك.
هذه هي أهمّ الروايات التي قد يستدلّ بها على النجاسة. ومن ذلك يظهر حال ما لم نتعرّض له. وقد اتّضح تمامية بعضها سنداً ودلالةً، وعليه فيقع الكلام في مرحلتين:
إحداهما: في الروايات المدّعى دلالتها على الطهارة.
والاخرى: في كيفية الجمع بين الطائفتين.
أمّا المرحلة الاولى فقد استدلّ على الطهارة بعدّة روايات:
منها: صحيحة العيص: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مؤاكلة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ؟ فقال: «إن كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس»[1].
وتقريب الاستدلال: تارةً بلحاظ نفس فرض غسل الكافر ليديه، فإنّ الغسل ظاهر بمادّته في المطهّرية، وهو لا يناسب النجاسة الذاتية.
واخرى بلحاظ الترخيص في مؤاكلة الكافر، فإنّ الترخيص في المؤاكلة
[1] وسائل الشيعة 24: 208، الباب 53 من أبواب الاطعمة المحرّمة، الحديث 1