بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

327

وضعهما اللَّه»[1].

والعجب أن بعضهم‏[2]– بعد أن ذكر النجاسة الشرعية التي هي قذارة جسمية، والقذارة المعنوية- أنكر تصوّر قسمٍ ثالثٍ من القذارة، وادّعى: أنّ فرض قذارةٍ قائمةٍ بالجسم غير القذارة الاولى غير مألوفٍ ولا مقبولٍ عند أهل الشرع، مع أ نّا لاحظنا أنّ هذا القسم الثالث هو المستفاد من الشرع في مثل الجنابة والحيض!

وهكذا يتّضح: أنّ القذارة متى كانت صفةً ابتدائيةً للجسم كانت قذارةً جسميةً قابلةً للسريان بالملاقاة، ومتى كانت قائمةً بصفةٍ ثابتةٍ للجسم ولم تكن تلك الصفة قابلةً للسريان بالملاقاة فلا تسري القذارة إلى الملاقي بالرغم من كونها قذارةً جسمية.

وتعدّد أقسام القذارة لا ينافي أ نّها ذات معنىً واحدٍ معروف. والأقسام المذكورة إنّما تختلف في مركز القذارة والنجاسة، فهو: تارةً الجسم، واخرى المعنى أو النفس، وثالثةً صفة قائمة بالجسم. ولا انصراف إلى أحد الأقسام إلّا بضمّ المناسبات والملابسات. والنجاسة الشرعية ليست معنىً آخر لِلَفظ القذارة، وإنّما هي اعتبار للنجاسة الحقيقية.

وعلى هذا الأساس فقد يستشكل على الاستدلال بالآية الكريمة: بأنّ لفظة «النجاسة» يمكن حملها على معناها الحقيقيّ اللغوي، أي القذارة، فلا تعطي إلّا الطعن في المشركين بالقذارة والوساخة، ولا موجب لحملها على الفرد الاعتباريّ من القذارة المدَّعاة في المقام.

 

[1] وسائل الشيعة 3: 447، الباب 27 من أبواب النجاسات، الحديث 9

[2] لم نعثر عليه